صفحة جزء
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

322 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي
[ ص: 510 ] قوله : ( باب المرأة تحيض بعد الإفاضة ) أي هل تمنع من طواف الوداع أم لا .

قوله : ( عن عمرة بنت عبد الرحمن ) هي المذكورة في الإسناد الذي قبله ، وهذا الإسناد - سوى شيخ البخاري - مدنيون ، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق وهم من بين مالك وعائشة .

قوله : ( إن صفية ) أي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - .

قوله : ( قالوا : بلى ) أي النساء ومن معهن من المحارم .

قوله : ( فاخرجي ) كذا للأكثر بالإفراد خطابا لصفية من باب العدول عن الغيبة ، وهي قوله " ألم تكن طافت " إلى الخطاب ، أو هو خطاب لعائشة ، أي فاخرجي فهي تخرج معك ، وللمستملي والكشميهني " فاخرجن " وهو على وفق السياق ، وسيأتي الكلام على هذا الحديث والذي بعده في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . وقوله فيه " وكان ابن عمر " هو مقول طاوس لا ابن عباس ، وكذا قوله " ثم سمعته يقول " وكان ابن عمر يفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع ، ثم بلغته الرخصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن في تركه فصار إليه ، أو كان نسي ذلك فتذكره . وفيه دليل على أن الحائض لا تطوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية