[ ص: 511 ] قوله : ( باب إذا رأت المستحاضة الطهر ) أي تميز لها دم العرق من دم الحيض ، فسمي زمن الاستحاضة طهرا ; لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم ، والأول أوفق للسياق .
قوله : ( قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ) قال الداودي : معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي . والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عن ابن عباس " أنه سأله عن المستحاضة فقال : أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي ، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي " وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا ; لأن الدم البحراني هو دم الحيض .
قوله : ( إذا صلت ) شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم ، وقوله " الصلاة أعظم " أي من الجماع ، والظاهر أن هذا بحث من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد به بيان الملازمة ، أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى ; لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع ، ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة ، وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة ، وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية ، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه تاما ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع وطء المستحاضة ، وقد نقله ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي والحكم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وغيرهم ، وما استدل به على الجواز ظاهر فيه . وذكر بعض الشراح أن قوله " الصلاة أعظم " من بقية كلام ابن عباس ، وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة ، وليس هو فيه ، نعم روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع ؟ قال " الصلاة أعظم من الجماع "