325 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12213أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب nindex.php?page=hadith&LINKID=650320أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها
قوله : ( حدثنا أحمد بن أبي سريج ) تقدم أنه بالمهملة والجيم ، واسمه الصباح ، وقيل إن nindex.php?page=showalam&ids=13216أحمد هو ابن عمر بن أبي سريج فكأنه نسب إلى جده .
قوله : ( أن امرأة ) هي أم كعب سماها مسلم في روايته من طريق عبد الوارث عن حسين المعلم ، وذكر أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية .
قوله : ( ماتت في بطن ) أي بسبب بطن يعني الحمل ، وهو نظير قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=883697عذبت امرأة في هرة [ ص: 512 ] قال ابن التيمي : قيل وهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله " ماتت في بطن " ماتت في الولادة ، قال : ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة . قلت : بل الموهم له هو الواهم ، فإن عند المصنف في هذا الحديث من كتاب الجنائز " ماتت في نفاسها " وكذا لمسلم .
قوله : ( فقام وسطها ) بفتح السين في روايتنا ، وكذا ضبطه ابن التين ، وضبطه غيره بالسكون ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " فقام عند وسطها " وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى .
قال ابن بطال : يحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت لا تصلي لها حكم غيرها أي في طهارة العين ، لصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها ، قال وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت ; لأن النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم لها ، فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى . وتعقبه ابن المنير بأن هذا أجنبي عن مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال وإنما قصد أنها وإن ورد أنها من الشهداء فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداء وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضا أجنبي عن أبواب الحيض ، قال : وإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة ; لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل فيها ينبغي أن يكون محكوما بطهارته ، فلما صلى عليها - أي إليها - لزم من ذلك القول بطهارة عينها ، وحكم النفساء والحائض واحد قال : ويدل على أن هذا مقصوده إدخال حديث ميمونة في الباب كما في رواية الأصيلي وغيره . ووقع في رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة :
( باب ) غير مترجم وكذا في نسخة الأصيلي ، وعادته في مثل ذلك أنه بمعنى الفصل من الباب الذي قبله ، ومناسبته له أن عين الحائض والنفساء طاهرة لأن ثوبه صلى الله عليه وسلم كان يصيبها إذا سجد وهي حائض ولا يضره ذلك .