329 حدثنا زكرياء بن يحيى قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=650324أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال nindex.php?page=showalam&ids=14493أسيد بن حضير nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا
قوله : ( باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا ) قال ابن رشيد : كأن المصنف نزل فقد شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم ، فكأنه يقول : حكمهم في عدم المطهر - الذي هو الماء خاصة - كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب . وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة ; لأن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب ، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط ، ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين . ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك ، لكن اختلفوا في وجوب الإعادة ، فالمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجوبها ، وصححه أكثر أصحابه ، واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة ، والمشهور عن أحمد وبه قال المزني nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وابن المنذر لا تجب ، واحتجوا بحديث الباب ; لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور >[1] فلم يتأخر [ ص: 525 ] البيان عن وقت الحاجة . وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في المشهور عنهما : لا يصلي ، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه : يجب عليه القضاء ، وبه قال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون : لا يجب عليه القضاء . وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة . وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم : تستحب الصلاة وتجب الإعادة وبهذا تصير الأقوال خمسة . والله أعلم .
قوله : ( حدثنا زكريا بن يحيى ) هكذا وقع في جميع الروايات غير منسوب ، وكذا في قصة nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ فإنه أوردها في الصلاة والهجرة والمغازي بهذا الإسناد عنه ولم ينسبه ، وأعاده في التفسير تاما ، ومثله في الصلاة حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=883868مروا أبا بكر أن يصلي بالناس وكذا سبق في " باب خروج النساء إلى البراز " لكن من روايته عن أبي أسامة لا عن nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، وأعاده في التفسير تاما ، ومثله في التفسير حديث عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=883869 " كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن " وفي صفة إبليس حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=883870 " لما كان يوم أحد انهزم المشركون " الحديث . وجزم الكلاباذي بأنه اللؤلؤي البلخي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : هو زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وإلى هذا مال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ; لأنه كوفي ، وكذا الشيخان المذكوران nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير وأبو أسامة ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في العيدين عن زكريا بن يحيى عن المحاربي لكن قال : حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين فيحتمل أن يكون هو المهمل في المواضع الأخرى ; لأنه كوفي وشيخه كوفي أيضا . وقد ذكر المزي في التهذيب أنه روى عن ابن نمير وأبي أسامة أيضا ، وجزم صاحب الزهرة بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى عن أبي السكين أربعة أحاديث ، وهو مصير منه إلى أنه المراد كما جوزناه ، وإلى ذلك مال nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي في رجال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . والله أعلم .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=883871وليس معهم ماء فصلوا ) زاد الحسن بن سفيان في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه " فصلوا بغير وضوء " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأبو نعيم من طريقه ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14033الجوزقي من وجه آخر عن ابن نمير ، وكذا للمصنف في فضل عائشة من طريق أبي أسامة ، وفي التفسير من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان كلاهما عن هشام ، وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة ، وأغرب ابن المنذر فادعى أن عبدة تفرد بهذه الزيادة . وقد تقدمت مباحث الحديث وطريق الجمع بين رواية عروة والقاسم في الباب الذي قبله .