قوله : ( باب المتيمم هل ينفخ فيهما ) أي في يديه ، وزعم الكرماني أن في بعض النسخ " باب هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم " وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا كعادته ; لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم ، أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه ، ويحتمل أن يكون لبيان التشريع ، ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير التراب زاعما أن نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك ، فلما كان هذا الفعل محتملا لما ذكر أورده بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ) هو ابن عتيبة . الفقيه الكوفي ، وذر بالمعجمة هو ابن عبد الله المرهبي .
قوله : ( جاء رجل ) لم أقف على تسميته ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أنه من أهل البادية ، وفي رواية سليمان بن حرب الآتية أن عبد الرحمن بن أبزى شهد ذلك .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=883872فلم أصب الماء ، فقال عمار ) هذه الرواية اختصر فيها جواب عمر ، وليس ذلك من المصنف ، فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق آدم أيضا بدونها ، وقد أورد المصنف الحديث المذكور في الباب الذي يليه من رواية ستة أنفس أيضا عن شعبة بالإسناد المذكور ولم يسقه تاما من رواية واحد منهم ، نعم ذكر جواب عمر مسلم من طريق يحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة ولفظهما " فقال لا تصل " زاد السراج " حتى تجد الماء " nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي نحوه . وهذا مذهب مشهور عن عمر ، ووافقه عليه nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، وجرت فيه مناظرة بين أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود كما سيأتي في " باب التيمم ضربة " ، وقيل إن ابن مسعود رجع عن ذلك ، وسنذكر هناك توجيه ما ذهب إليه عمر في ذلك والجواب عنه .
قوله : ( في سفر ) ولمسلم " في سرية " وزاد " فأجنبنا " وسيأتي للمصنف مثله في الباب الذي بعده من رواية سليمان بن حرب عن شعبة .
[ ص: 529 ] قوله : ( فتمعكت ) وفي الرواية الآتية بعد " فتمرغت " بالغين المعجمة أي تقلبت ، وكأن عمارا استعمل القياس في هذه المسألة ; لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل . ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق ، وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة ، وفي تركه أمر عمر أيضا بقضائها متمسك لمن قال إن فاقد الطهورين لا يصلي ولا قضاء عليه كما تقدم >[1]
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=883873إنما كان يكفيك ) فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا الحديث ، والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولها ، لكن إنما وردت بالفعل فتحمل على الأكمل ، وهذا هو الأظهر من حيث الدليل كما سيأتي .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=883875ونفخ فيهما ) وفي رواية حجاج الآتية " ثم أدناهما من فيه " وهي كناية عن النفخ ، وفيها إشارة إلى أنه كان نفخا خفيفا ، وفي رواية سليمان بن حرب " تفل فيهما " والتفل قال أهل اللغة : هو دون البزق ، والنفث دونه . وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل . ولمسلم من طريق يحيى بن سعيد ، وللإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون وغيره - كلهم عن شعبة - أن التعليم وقع بالقول ، ولفظهم nindex.php?page=hadith&LINKID=883873إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض زاد يحيى " ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك " واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب كما تقدم ، وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم ; لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف ، وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه أخذا من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذلك ، ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم ، وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة .