332 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن nindex.php?page=showalam&ids=396أبيه قال nindex.php?page=showalam&ids=56عمار nindex.php?page=hadith&LINKID=650327بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال nindex.php?page=showalam&ids=56عمار
[ ص: 530 ] قوله : ( باب التيمم للوجه والكفين ) أي هو الواجب المجزئ ، وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله ، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار ، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه ، والراجح عدم رفعه ، فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا ، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن ، وفي رواية إلى نصف الذراع ، وفي رواية إلى الآباط . فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال ، وأما رواية الآباط فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره : إن كان ذلك وقع بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فكل تيمم صح للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعده فهو ناسخ له ، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به .
ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد ، وسيأتي الكلام على مسألة الاقتصار على ضربة واحدة في بابه إن شاء الله تعالى .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ) هو ابن منهال ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي هذا الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد عن شعبة بغير هذا السياق ، ولم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، وتابعه على هذا السياق عن حجاج بن منهال nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز البغوي أخرجه ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عنه ، وخالفهما محمد بن خزيمة البصري عنه فقال " عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنه وأشار إلى أنه وهم فيه . قلت : سقطت من روايته لفظة " ابن " ولا بد منها ; لأن أبزى والد عبد الرحمن لا رواية له في هذا الحديث . والله أعلم
قوله : ( عن الحكم ) في رواية كريمة والأصيلي " أخبرني الحكم " وهي رواية ابن المنذر أيضا .
قوله : ( عن ابن عبد الرحمن ) في رواية أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=11925وأبي الوقت " عن سعيد بن عبد الرحمن " .
قوله : ( بهذا ) أشار إلى سياق المتن الذي قبله من رواية آدم عن شعبة وهو كذلك ، إلا أنه ليس في رواية حجاج قصة عمر .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر ) هو ابن شميل ، وهذا التعليق موصول عند مسلم عن إسحاق بن منصور عن النضر ، وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق إسحاق بن راهويه عنه وأفاد النضر في هذه الرواية أن الحكم سمعه من شيخ شيخه سعيد بن عبد الرحمن ، والظاهر أنه سمعه من ذر عن سعيد ثم لقي سعيدا فأخذه عنه ، وكأن سماعه له من ذر كان أتقن ولهذا أكثر ما يجيء في الروايات بإثباته ، وأفادت رواية سليمان بن حرب أن عمر أيضا كان قد أجنب فلهذا خالف اجتهاده اجتهاد عمار .