335 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15983ابن عبد الرحمن بن أبزى عن nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى قال قال nindex.php?page=showalam&ids=56عمار nindex.php?page=hadith&LINKID=650329لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15983ابن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى قال شهدت عمر فقال له nindex.php?page=showalam&ids=56عمار وساق الحديث
[ ص: 531 ] قوله في رواية محمد بن كثير ( nindex.php?page=hadith&LINKID=883876يكفيك الوجه والكفان ) كذا في رواية الأصيلي وغيره بالرفع فيهما على الفاعلية وهو واضح ، وفي رواية أبي ذر وكريمة " يكفيك الوجه والكفين " بالنصب فيهما على المفعولية إما بإضمار أعني أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين ، أو بالرفع في الوجه على الفاعلية وبالنصب في الكفين على أنه مفعول معه ، وقيل إنه روي بالجر فيهما ووجهه ابن مالك بأن الأصل يكفيك مسح الوجه والكفين فحذف المضاف وبقي المجرور به على ما كان ، ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض كما تقدم ، وإليه ذهب أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة ، ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أصحاب الحديث وقال النووي : رواه أبو ثور وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، وأنكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وغيره . قال : وهو إنكار مردود ; لأن أبا ثور إمام ثقة . قال : وهذا القول وإن كان مرجوحا فهو القوي في الدليل . انتهى كلامه في شرح المهذب .
وقال في شرح مسلم في الجواب عن هذا الحديث : إن المراد به بيان صورة الضرب للتعليم ، وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم . وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المراد به بيان جميع ذلك ; لأن ذلك هو الظاهر من قوله " إنما يكفيك " ; وأما ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشترط في الوضوء فجوابه أنه قياس في مقابلة النص ، فهو فاسد الاعتبار وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر ، وهو الإطلاق في آية السرقة ، ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النص .
وقوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم ) هو ابن إبراهيم ، ولم يسق المتن في هذه الرواية بل قال " وساق الحديث " وظاهره أن لفظه يوافق اللفظ الذي قبله . ثم ساقه نازلا من طريق غندر عن شعبة ، وأظنه قصد بإيراد هذه الطرق الإشارة إلى أن النضر تفرد بزيادته ، وأن الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة .