3443 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة nindex.php?page=hadith&LINKID=653370أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه قال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة قال وقد رأيت في داره سبعين فرسا قال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية
الحديث الخامس حديث عروة وهو البارقي .
قوله : ( حدثنا شبيب بن غرقدة ) هو بفتح المعجمة وموحدتين وزن سعيد ، وغرقدة بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها قاف ، تابعي صغير ثقة عندهم ، ما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث .
قوله : ( سمعت الحي يتحدثون ) أي قبيلته ، وهم منسوبون إلى بارق جبل باليمن نزله بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقيا فنسبوا إليه ، وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة .
قوله : ( عن عروة ) هو ابن الجعد أو ابن أبي الجعد ، وقد تقدم بيان الصواب من ذلك في ذكر الخيل من كتاب الجهاد .
قوله : ( فباع إحداهما بدينار ) أي وبقي معه دينار . وفي رواية أبي لبيد فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار ، وجئت بالدينار والشاة .
قوله : ( فدعا له بالبركة في بيعه ) في رواية أبي لبيد عن عروة " فقال : اللهم بارك له في صفقة يمينه ، وفيه أنه أمضى له ذلك وارتضاه ، واستدل به على جواز بيع الفضولي ، وتوقف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه فتارة قال : لا يصح لأن هذا الحديث غير ثابت ، وهذه رواية المزني عنه ، وتارة قال : إن صح الحديث قلت به ، وهذه رواية البويطي . وقد أجاب من لم يأخذ بها بأنها واقعة عين ، فيحتمل أن يكون عروة كان وكيلا في البيع والشراء معا ، وهذا بحث قوي يقف به الاستدلال بهذا الحديث على تصرف الفضولي والله أعلم . وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما : أنه غير متصل لأن الحي لم يسم أحد منهم فهو على طريقة بعض أهل الحديث يسمون ما في إسناده مبهم مرسلا أو منقطعا ، والتحقيق إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده مبهم ، إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف ، فالمبهم نظير المجهول في ذلك ، ومع ذلك فلا يقال في إسناد صرح كل من فيه بالسماع من شيخه إنه منقطع وإن كانوا أو بعضهم غير معروف .
قوله : ( وكان لو اشترى التراب لربح فيه ) في رواية أبي لبيد المذكورة قال : " فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي " قال وكان يشتري الجواري ويبيع .
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ) هو ابن عيينة ، وهو موصول بالإسناد المذكور .
قوله : ( كان الحسن بن عمارة ) هو الكوفي أحد الفقهاء المتفق على ضعف حديثهم ، وكان قاضي [ ص: 734 ] بغداد في زمن المنصور ثاني خلفاء بني العباس ، ومات في خلافته سنة ثلاث أو أربع وخمسين ومائة . وقال ابن المبارك : جرحه عندي شعبة وسفيان كلاهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان يدلس عن الثقات ما سمعه من الضعفاء عنهم فالتصقت به تلك الموضوعات . قلت : وما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا هذا الموضع .
قوله : ( جاءنا بهذا الحديث عنه ) أي عن شبيب بن غرقدة .
قوله : ( قال ) أي الحسن ( سمعه شبيب عن عروة فأتيته ) القائل سفيان والضمير لشبيب ، وأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة وأن شبيبا لم يسمع الخبر من عروة وإنما سمعه من الحي ولم يسمعه عن عروة فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم ، لكن وجد له متابع عند أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارقي فذكر الحديث بمعناه ، وقد قدمت ما في روايته من الفائدة ، وله شاهد من حديث حكيم بن حزام وقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن شبيب عن عروة ولم يذكر بينهما أحدا ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله وهو ابن المديني شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسوية ، وقد وافق عليا على إدخاله الواسطة بين شبيب وعروة أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي في مسنديهما وكذا مسدد عند أبي داود وابن أبي عمر nindex.php?page=showalam&ids=14747والعباس بن الوليد عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، وهذا هو المعتمد .
قوله : ( قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية ) هو موصول أيضا ، ولم أر في شيء من طرقه أنه أراد أضحية ، وحديث الخيل تقدم الكلام عليه في الجهاد مستوفى ، وزعم ابن القطان أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاة وبالغ في الرد على من زعم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرج حديث الشاة محتجا به ; لأنه ليس على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة ، وهو كما قال لكن ليس بذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه ، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب ، ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث ، ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه . وأما مسألة بيع الفضولي فلم يردها إذ لو أرادها لأوردها في البيوع ، كذا قرره المنذري ، وفيه نظر لأنه لم يطرد له في ذلك عمل ، فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر فلا يخرج ذلك الحديث في بابه ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده والله أعلم .