باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم ويذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف
338 حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل قال قال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى قال قلت فأين قول عمار لعمر قال إني لم أر عمر قنع بقول nindex.php?page=showalam&ids=56عمار
قوله : ( باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض . . . إلخ ) مراده إلحاق خوف المرض ، وفيه اختلاف بين الفقهاء بخوف العطش ولا اختلاف فيه .
وروياه أيضا من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب ، لكن زاد عبد الرحمن بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو رجلا وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص وقال في القصة " nindex.php?page=hadith&LINKID=883890فغسل مغابنه وتوضأ " ولم يقل تيمم ، وقال فيه " لو اغتسلت مت " وذكر أبو داود أن الأوزاعي روى عن حسان بن عطية هذه القصة فقال فيها " فتيمم " . انتهى . ورواها عبد الرزاق من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يذكر التيمم ، والسياق الأول أليق بمراد المصنف وإسناده قوي ، لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره ، وقد أوهم ظاهر سياقه أن عمرو بن العاص تلا الآية لأصحابه وهو جنب ، وليس كذلك ، وإنما تلاها بعد أن رجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمره على غزوة ذات السلاسل كما سيأتي في المغازي .
ووجه استدلاله بالآية ظاهر من سياق الرواية الثانية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي ، وقال النووي : وهو متعين .
[ ص: 542 ] قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد هو غندر ) لم يقل الأصيلي " هو غندر " فكأنها مقول من دون nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : ( عن شعبة ) للأصيلي " حدثنا شعبة " ، وسليمان هو الأعمش .
قوله : ( فإذا لم تجد الماء لا تصلي ) كذا في روايتنا بتاء الخطاب ، ويؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من هذا الوجه ولفظه " فقال عبد الله نعم إن لم أجد الماء شهرا لا أصلي " وفي رواية كريمة بالياء التحتانية في الموضعين أي إذا لم يجد الجنب .
قوله : ( قال عبد الله ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر " نعم " .
قوله : ( قال هكذا ) فيه إطلاق القول على العمل ، وقوله " يعني تيمم وصلى " شرح لقوله " هكذا " والظاهر أنه مقول أبي موسى .
قوله : ( فأين قول عمار لعمر ) هكذا وقع في رواية شعبة مختصرا ، وبيانه في رواية حفص الآتية ثم رواية أبي معاوية وهي أتم .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص ) أي ابن غياث . قوله : ( حدثنا الأعمش ) في رواية أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=11925وأبي الوقت ( ( عن الأعمش ) ) وأفادت رواية حفص التصريح بسماع الأعمش من شقيق . [ ص: 543 ] قوله : ( أرأيت ) أي أخبرني ( يا أبا عبد الرحمن ) وهي كنية ابن مسعود . قوله : ( إذا أجنب ) أي الرجل . قوله : ( حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك ) كذا اختصر المتن وأبهم الآية ، وسيأتي المراد من ذلك في الباب الذي بعده . قوله : ( فدعنا من قول عمار ) فيه جواز الانتقال من دليل إلى دليل أوضح منه ، ومما فيه الاختلاف إلى ما فيه الاتفاق . وفيه جواز التيمم للجنب بخلاف ما نقل عن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . وفيه إشارة إلى ثبوت حجة أبي موسى لقوله : ( فما درى عبد الله ما يقول ) وسيأتي الكلام على ذلك وعلى السبب في كون عمر لم يقنع بقول عمار .