باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة في إسناده نظر ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان
[ ص: 555 ] قوله : ( ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد ) هكذا ثبت للمستملي وحده هنا ، وسيأتي قريبا في باب مفرد ، وعلى تقدير ثبوته هنا فله تعلق بحديث سلمة المعلق بعده كما سيظهر من سياقه .
قوله : ( ويذكر عن سلمة ) قد بين السبب في ترك جزمه به بقوله : ( وفي إسناده نظر ) . وقد وصله المصنف في تاريخه وأبو داود وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان واللفظ له من طريق الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال nindex.php?page=hadith&LINKID=3502581 " قلت يا رسول الله إني رجل أتصيد ، أفأصلي في القميص الواحد ؟ قال : نعم ، زره ولو بشوكة " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة ، زاد في الإسناد رجلا ، ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=14794عطاف بن خالد قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا سلمة . فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة ، فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد ، أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما . فهذا وجه النظر في إسناده .
وأما من صححه فاعتمد رواية الدراوردي وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها ، وطريق عطاف أخرجها أيضا أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وأما قول ابن القطان : إن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم التيمي المضعف عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبي حاتم وأبي داود وأنه نسب هنا إلى جده فليس بمستقيم ; لأنه نسب في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره مخزوميا وهو غير التيمي بلا تردد . نعم وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي موسى بن محمد بن إبراهيم ، فإن كان محفوظا فيحتمل على بعد أن يكونا جميعا رويا الحديث وحمله عنهما الدراوردي وإلا فذكر محمد فيه شاذ ، والله أعلم .
قوله : ( يزره ) بضم الزاي وتشديد الراء ، أي يشد إزاره ويجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته ، ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بها . وذكر المؤلف حديث سلمة هذا إشارة إلى أن المراد بأخذ الزينة في الآية السابقة لبس الثياب لا تحسينها .
قوله : ( ما لم ير فيه أذى ) سقط لفظ " فيه " من رواية المستملي والحموي .
قوله : ( وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم ) أشار بذلك إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في بعث علي في حجة أبي بكر بذلك ، وقد وصله بعد قليل لكن ليس فيه التصريح بالأمر ، وروى أحمد بإسناد حسن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق نفسه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه nindex.php?page=hadith&LINKID=3502583 " لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان " الحديث .
ووجه الاستدلال به للباب أن الطواف إذا منع فيه التعري فالصلاة أولى ، إذ يشترط فيها ما يشترط في الطواف وزيادة ، وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة ، وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناسي ، ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة . واحتج بأنه لو كان شرطا في الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية ، ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود [ ص: 556 ] والجواب عن الأول النقض بالإيمان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها ، وعن الثاني باستقبال القبلة فإنه لا يفتقر للنية ، وعن الثالث على ما فيه بالعاجز عن القراءة ثم عن التسبيح فإنه يصلي ساكتا .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم ) هو التستري ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد هو ابن سيرين ، والإسناد كله بصريون ، وكذا المعلق بعده .
قوله : ( أمرنا ) بضم الهمزة ، ولمسلم من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية قالت " أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وقد تقدم هذا الحديث في الطهارة بأتم من هذا السياق في باب شهود الحائض العيدين ، وتقدم الكلام عليه ثم .
قوله : ( يوم العيدين ) وفي رواية المستملي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني " يوم العيد " بالإفراد .
قوله : ( ويعتزل الحيض عن مصلاهن ) أي النساء اللاتي لسن بحيض ، وللمستملي " عن مصلاهم " على التغليب ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " عن المصلى " والمراد به موضع الصلاة . ودلالته على الترجمة من جهة تأكيد الأمر باللبس حتى بالعارية للخروج إلى صلاة العيد فيكون ذلك للفريضة أولى .
قوله : ( وقال عبد الله بن رجاء ) هو الغداني بضم المعجمة وتخفيف المهملة وبعد الألف نون ، هكذا في أكثر الروايات ، ووقع عند الأصيلي في عرضه على أبي زيد بمكة " حدثنا عبد الله بن رجاء قال " وفي بعض النسخ عن أبي زيد " وقال عبد الله بن رجاء " كما قال الباقون . قلت : وهذا هو الذي اعتمده أصحاب الأطراف والكلام على رجال هذا الكتاب ، وعمران المذكور هو القطان ، وفائدة التعليق عنه تصريح nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين بتحديث أم عطية له ، فبطل ما تخيله بعضهم من أن محمدا إنما سمعه من أخته حفصة عن أم عطية . وقد رويناه موصولا في الطبراني الكبير " حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن رجاء " والله أعلم .