باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه قال قالت nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه
قوله : ( باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به ) لما كانت الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة أردفها بما يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق ، أو بحال بيان الجواز .
قوله : ( قال الزهري في حديثه ) أي الذي رواه في الالتحاف ، والمراد إما حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عند ابن أبي شيبة وغيره ، أو عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو عند أحمد وغيره ، والذي يظهر أن قوله : ( وهو المخالف . . . إلخ ) من كلام المصنف .
قوله : ( وقالت أم هانئ ) سيأتي حديثها موصولا في أواخر الباب ، لكن ليس فيه " وخالف بين طرفيه " وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي مرة عنها ، ورواه أحمد من ذلك الوجه بلفظ المعلق .
[ ص: 559 ] قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ) هذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن لم تكن له صورتها ; لأن أعلى ما يقع nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ما بينه وبين الصحابي فيه اثنان ، فإن كان الصحابي يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فحينئذ توجد فيه صورة الثلاثي ، وإن كان يرويه عن صحابي آخر فلا ، لكن الحكم من حيث العلو واحد لصدق أن بينه وبين الصحابي اثنين . وهكذا تقول بالنسبة إلى التابعي إذا لم يقع بينه وبينه إلا واحد ، فإن رواه التابعي عن صحابي فعلى ما تقدم ، وإن رواه عن تابعي آخر فله حكم العلو لا صورة الثلاثي كهذا الحديث ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة من التابعين ، لكنه حدث هنا عن تابعي آخر وهو أبوه ، فلو رواه عن صحابي ورواه ذلك الصحابي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان ثلاثيا . والحاصل أن هذا من العلو النسبي لا المطلق والله أعلم .
ثم أورد المصنف الحديث المذكور بنزول درجة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام وهو ابن عروة المذكور ، وفائدته ما وقع فيه من التصريح بأن الصحابي شاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ما نقل عنه أولا بالصورة المحتملة ، وفيه تعيين المكان وهو بيت أم سلمة وهي والدة الصحابي المذكور عمر بن أبي سلمة ربيب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفيه زيادة كون طرفي الثوب على عاتقي النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي قد أخرج الحديث المذكور من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى وفيه جميع الزيادة فكأن عبيد الله حدث به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مختصرا .
وفائدة إيراد المصنف الحديث المذكور ثالثا بالنزول أيضا من رواية أبي أسامة عن هشام تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبره . ووقع في الروايتين الماضيتين بالعنعنة . وفيه أيضا ذكر الاشتمال وهو مطابق لما تقدم من التفسير .