قوله : ( باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه ) أي بعضه ، في رواية " عاتقه " بالإفراد . والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق ، وهو مذكر وحكي تأنيثه .
قوله : ( لا يصلي ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء ، ووجهه أن " لا " نافية ، وهو خبر بمعنى النهي . قلت : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " غرائب مالك " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن مالك بلفظ " لا يصل " بغير ياء ، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ " لا يصلين " بزيادة نون التأكيد ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد بلفظ " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .
[ ص: 562 ] قوله : ( ليس على عاتقيه شيء ) زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد " منه شيء " والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة ، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة .