360 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650354نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
قوله : ( باب ما يستر من العورة ) أي خارج الصلاة . والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوأتين فقط ، وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل ، وأول أحاديث الباب يشهد له فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء أي يستره ، ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستورا فلا نهي .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) أي ابن مسعود . عن ( أبي سعيد ) هكذا رواه الليث عن ابن شهاب ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج كما أخرجه المصنف في اللباس ، ورواه في اللباس أيضا من طريق أخرى عن الليث أيضا عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد وسياقه أتم . وفيه النهي عن الملامسة والمنابذة أيضا ، وفيه تفسير جميع ذلك . ورواه في الاستئذان من طريق سفيان عن ابن شهاب عن عطاء [ ص: 569 ] بن يزيد عن أبي سعيد بنحو رواية يونس لكن بدون التفسير ، والطرق الثلاثة صحيحة ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد من ثلاثة من أصحابه فحدث به عن كل منهم بمفرده .
قوله : ( عن اشتمال الصماء ) وبالصاد المهملة والمد ، قال أهل اللغة : هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده . قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : سميت صماء ; لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق . وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا . قال النووي فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر ، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة . قلت : ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع ، وهو موافق لما قال الفقهاء . ولفظه : والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه . وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح ; لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر .