361 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650355نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري .
قوله : ( عن بيعتين ) بفتح الموحدة ، ويجوز كسرها على إرادة الهيئة . و ( اللماس ) بكسر أوله وكذا ( النباذ ) وأوله نون ثم موحدة خفيفة وآخره معجمة ، وسيأتي تفسيرهما في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى . والمطلق في الاحتباء هنا محمول على المقيد في الحديث الذي قبله .