صفحة جزء
361 حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد
قوله : ( حدثنا سفيان ) هو الثوري .

قوله : ( عن بيعتين ) بفتح الموحدة ، ويجوز كسرها على إرادة الهيئة . و ( اللماس ) بكسر أوله وكذا ( النباذ ) وأوله نون ثم موحدة خفيفة وآخره معجمة ، وسيأتي تفسيرهما في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى . والمطلق في الاحتباء هنا محمول على المقيد في الحديث الذي قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية