3718 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم عن nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل nindex.php?page=showalam&ids=256السائب ابن أخت النمر ما سمعت في سكنى مكة قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=653640قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم ) هو ابن إسماعيل المدني .
قوله : ( سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل nindex.php?page=showalam&ids=256السائب ) أي ابن يزيد .
قوله : ( ابن أخت النمر ) تقدم ذكره قريبا في المناقب النبوية .
قوله : ( العلاء بن الحضرمي ) اسمه عبد الله بن عماد ، وكان حليف بني أمية ، وكان العلاء صحابيا جليلا ، ولاه النبي - صلى الله عليه وسلم - البحرين ، وكان مجاب الدعوة ، ومات في خلافة عمر ، وما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا هذا الحديث .
قوله : ( ثلاث للمهاجر بعد الصدر ) بفتح المهملتين أي بعد الرجوع من منى ، وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح ، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها ، وبهذا رثى النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن خولة أن مات بمكة ، ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر ، وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين ، ولا معنى لتقييده بالأولين ، قال النووي : معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة . وحكى عياض أنه قول الجمهور ، قال : وأجازه لهم جماعة يعني بعد الفتح ، فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه ، قال : واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة [ ص: 314 ] عليهم ، وأن سكنى المدينة كان واجبا لنصرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومواساته بالنفس ، وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق ، انتهى كلام القاضي ، ويستثنى من ذلك من أذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإقامة في غير المدينة ، واستدل بهذا الحديث على أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من مناسك الحج ، وهو أصح الوجهين في المذهب ، لقوله في هذا الحديث " بعد قضاء نسكه " ؛ لأن طواف الوداع لا إقامة بعده ، ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع ، وقد سماه قبله قاضيا لمناسكه فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج والله أعلم . وقال القرطبي : المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يعني به من هاجر من غيرها ؛ لأنه خرج جوابا عن سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكة إذ كانوا قد تركوها لله تعالى ، فأجابهم بذلك ، وأعلمهم أن إقامة الثلاث ليس بإقامة ، قال : والخلاف الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضى ، وهل ينبني عليه خلاف فيمن فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة ؟ يمكن أن يقال : إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون فليس له أن يرجع لشيء من ذلك ، وإن كان تركها فرارا بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله الرجوع إلى ذلك . انتهى . وهو حسن متجه ، إلا أنه خص ذلك بمن ترك رباعا أو دورا ، ولا حاجة إلى تخصيص المسألة بذلك ، والله أعلم .