قوله : ( باب ما يذكر في الفخذ ) أي في حكم الفخذ ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " من الفخذ " .
قوله : ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ، وسقط من رواية الأكثر .
قوله : ( ويروى عن ابن عباس ) وصله الترمذي ، وفي إسناده أبو يحيى القتات بقاف ومثناتين وهو ضعيف مشهور بكنيته ، واختلف في اسمه على ستة أقوال أو سبعة أشهرها دينار .
[ ص: 571 ] قوله : ( وجرهد ) بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء ، وحديثه موصول عند مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححه ، وضعفه المصنف في التاريخ للاضطراب في إسناده ، وقد ذكرت كثيرا من طرقه في تعليق التعليق .
قوله : ( ومحمد بن جحش ) هو محمد بن عبد الله بن جحش ، نسب إلى جده ، له ولأبيه عبد الله صحبة ، وزينب بنت جحش أم المؤمنين هي عمته ، وكان محمد صغيرا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد حفظ عنه ، وذلك بين في حديثه هذا ، فقد وصله أحمد والمصنف في التاريخ nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه وقال nindex.php?page=hadith&LINKID=3502589مر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان ، فقال : يا معمر غط عليك فخذيك ، فإن الفخذين عورة رجاله رجال الصحيح ، غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحا بتعديل ، ومعمر المشار إليه هو معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي ، وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضا ، ووقع لي حديث محمد بن جحش مسلسلا بالمحمديين من ابتدائه إلى انتهائه ، وقد أمليته في " الأربعين المتباينة " ،
قوله : ( وقال أنس : حسر ) بمهملات مفتوحات ، أي كشف . وقد وصل المصنف حديث أنس في الباب كما سيأتي قريبا .
قوله : ( وحديث أنس أسند ) أي أصح إسنادا ، كأنه يقول حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس .
قوله : ( وحديث جرهد ) أي وما معه ( أحوط ) أي للدين ، وهو يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب أو الورع وهو أظهر لقوله : ( حتى يخرج من اختلافهم ) و " يخرج " في روايتنا مضبوطة بفتح النون وضم الراء وفي غيرها بضم الياء وفتح الراء .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ) هو أيضا طرف من حديث موصول عند المصنف في تفسير سورة النساء [ ص: 572 ] في نزول قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية ، وقد اعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي استدلال المصنف بهذا على أن الفخذ ليست بعورة ; لأنه ليس فيه التصريح بعدم الحائل ، قال : ولا يظن ظان أن الأصل عدم الحائل ; لأنا نقول العضو الذي يقع عليه الاعتماد يخبر عنه بأنه معروف الموضع ، بخلاف الثوب . انتهى .
والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل والله أعلم .
قوله : ( أن ترض ) أي تكسر ، وهو بفتح أوله وضم الراء ويجوز عكسه .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم ) هو الدورقي .
قوله : ( فصلينا عندها ) أي خارجا منها .
[ ص: 573 ] قوله : ( صلاة الغداة ) فيه جواز إطلاق ذلك على صلاة الصبح ، خلافا لمن كرهه .
قوله : ( فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم ) أي مركوبه .
قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=3502593 ( وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر ) وفي رواية الكشميهني " لأنظر " ( إلى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ) . هكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " ثم أنه حسر " والصواب أنه عنده بفتح المهملتين ، ويدل على ذلك تعليقه الماضي في أوائل الباب حيث قال " وقال أنس : حسر النبي - صلى الله عليه وسلم - " وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية مسلم " فانحسر " وليس ذلك بمستقيم ، إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على خلافه ، ويكفي في كونه عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بفتحتين ما تقدم من التعليق .
وقد وافق مسلما على روايته بلفظ " فانحسر " nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن يعقوب شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن يعقوب المذكور ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=3502594 " فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر إذ خر الإزار " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : هكذا وقع عندي خر بالخاء المعجمة والراء ، فإن كان محفوظا فليس فيه دليل على ما ترجم به ، وإن كانت روايته هي المحفوظة فهي دالة على أن الفخذ ليست بعورة . انتهى .
وهذا مصير منه إلى أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بفتحتين كما قدمناه ، أي كشف الإزار عن فخذه عند سوق مركوبه ليتمكن من ذلك .
قال القرطبي : حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جرهد وما معه ; لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام ، فكان العمل به أولى . ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله " وحديث جرهد أحوط " .
قال النووي : ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة ، وعن أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية : العورة القبل والدبر فقط ، وبه قال أهل الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=13785والإصطخري . قلت : في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر ، فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة ، ومما احتجوا به قول أنس في هذا الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3502595 " وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - " إذ ظاهره أن المس كان بدون الحائل ، ومس العورة بدون حائل لا يجوز . وعلى رواية مسلم ومن تابعه في أن الإزار لم ينكشف بقصد منه - صلى الله عليه وسلم - يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك ; لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته - صلى الله عليه وسلم - ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكنا ، لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه كما في قضية السهو في الصلاة ، وسياقه عند أبي عوانة nindex.php?page=showalam&ids=14033والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك ، ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=3502596 " فأجرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر ، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وإني لأرى بياض فخذيه " .
قوله : ( قال عبد العزيز ) هو الراوي عن أنس ( وقال بعض أصحابنا ) أي أنه لم يسمع من أنس هذه [ ص: 574 ] اللفظة ، بل سمع منه ( فقالوا محمد ) وسمع من بعض أصحابه عنه ( والخميس ) ووقع في رواية أبي عوانة nindex.php?page=showalam&ids=14033والجوزقي المذكورة " فقالوا محمد والخميس " من غير تفصيل ، فدلت رواية nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية هذه على أن في رواية عبد الوارث إدراجا ، وكذا وقع nindex.php?page=showalam&ids=15743لحماد بن زيد عن عبد العزيز وثابت كما سيأتي في آخر صلاة الخوف . وبعض أصحاب عبد العزيز يحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريقه ، أو ثابتا البناني فقد أخرجه مسلم من طريقه .
قوله : ( يعني الجيش ) تفسير من عبد العزيز أو ممن دونه ، وأدرجها عبد الوارث في روايته أيضا ، وسمي خميسا ; لأنه خمسة أقسام : مقدمة ، وساقة ، وقلب ، وجناحان . وقيل من تخميس الغنيمة ، وتعقبه الأزهري بأن التخميس إنما ثبت بالشرع وقد كان أهل الجاهلية يسمون الجيش خميسا فبان أن القول الأول أولى .
قوله : ( عنوة ) بفتح المهملة ، أي قهرا .
قوله : ( أعطني جارية ) يحتمل أن يكون إذنه له في أخذ الجارية على سبيل التنفيل له إما من أصل الغنيمة أو من خمس الخمس بعد أن ميز ، أو قبل على أن تحسب منه إذا ميز ، أو أذن له في أخذها لتقوم عليه بعد ذلك وتحسب من سهمه .
قوله : ( فأخذ ) أي فذهب فأخذ
قوله : ( فجاء رجل ) لم أقف على اسمه .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3502598خذ جارية من السبي غيرها ) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الأم " عن " سير الواقدي " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه أخت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق . انتهى . وكان كنانة زوج صفية ، فكأنه - صلى الله عليه وسلم - طيب خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه أخت زوجها ، واسترجاع النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية منه محمول على أنه إنما أذن له في أخذ جارية من حشو السبي لا في أخذ أفضلهن ، فجاز استرجاعها منه لئلا يتميز بها على باقي الجيش مع أن فيهم من هو أفضل منه .
ووقع في رواية لمسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى صفية منه بسبعة أرؤس ، وإطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز ، وليس في قوله " سبعة أرؤس " ما ينافي قوله هنا " خذ جارية " إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة . وسنذكر بقية هذا الحديث في غزوة خيبر من كتاب المغازي ، والكلام على قوله " أعتقها وتزوجها " في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى .
قوله : ( فقال له ) أي لأنس ، وثابت هو البناني ، وأبو حمزة كنية أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=11088وأم سليم والدة أنس .
قوله : ( فأهدتها ) أي زفتها .
قوله : ( وأحسبه ) أي أنسا ( قد ذكر السويق ) ، وجزم عبد الوارث في روايته بذكر السويق فيه .
قوله : ( فحاسوا ) بمهملتين أي خلطوا ، والحيس بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقط ، قال الشاعر :
التمر التمر والسمن جميعا والأقط الحيس إلا أنه لم يختلط
وقد يختلط مع هذه الثلاثة غيرها كالسويق ، وسيأتي بقية فوائد ذلك في كتاب الوليمة إن شاء الله تعالى .