صفحة جزء
باب في كم تصلي المرأة في الثياب وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأجزته 365 حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد
[ ص: 575 ] قوله : ( باب ) بالتنوين ( في كم ) بحذف المميز أي كم ثوبا ( تصلي المرأة ) من الثياب ، قال ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار : المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها ، فلو كان الثوب واسعا فغطت رأسها بفضله جاز . قال : وما رويناه عن عطاء أنه قال تصلي في درع وخمار وإزار وعن ابن سيرين مثله وزاد " وملحفة " فإني أظنه محمولا على الاستحباب .

قوله : ( وقال عكرمة ) يعني مولى ابن عباس .

قوله : ( جاز ) وفي رواية الكشميهني " لأجزته " بفتح الجيم وسكون الزاي ، وأثره هذا وصله عبد الرزاق ولفظه لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها .

قوله : ( أن عائشة قالت : لقد ) اللام في لقد جواب قسم محذوف .

قوله : ( متلفعات ) قال الأصمعي : التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك ، وفي شرح الموطأ لابن حبيب : التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس ، والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه ، و ( المروط ) جمع مرط بكسر أوله ، كساء من خز أو صوف أو غيره .

وعن النضر بن شميل ما يقتضى أنه خاص بلبس النساء . وقد اعترض على استدلال المصنف به على جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد بأن الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى . والجواب عنه أنه تمسك بأن الأصل عدم الزيادة على ما ذكر ، على أنه لم يصرح بشيء إلا أن اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودعها في الترجمة .

قوله : ( ما يعرفهن أحد ) زاد في المواقيت " من الغلس " وهو يعين أحد الاحتمالين : هل عدم المعرفة بهن لبقاء الظلمة أو لمبالغتهن في التغطية ؟ وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في المواقيت إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية