[ ص: 575 ] قوله : ( باب ) بالتنوين ( في كم ) بحذف المميز أي كم ثوبا ( تصلي المرأة ) من الثياب ، قال ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار : المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها ، فلو كان الثوب واسعا فغطت رأسها بفضله جاز . قال : وما رويناه عن عطاء أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=3502599تصلي في درع وخمار وإزار وعن ابن سيرين مثله وزاد " وملحفة " فإني أظنه محمولا على الاستحباب .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ) يعني مولى ابن عباس .
قوله : ( أن عائشة قالت : لقد ) اللام في لقد جواب قسم محذوف .
قوله : ( متلفعات ) قال الأصمعي : التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك ، وفي شرح الموطأ لابن حبيب : التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس ، والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه ، و ( المروط ) جمع مرط بكسر أوله ، كساء من خز أو صوف أو غيره .
وعن النضر بن شميل ما يقتضى أنه خاص بلبس النساء . وقد اعترض على استدلال المصنف به على جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد بأن الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى . والجواب عنه أنه تمسك بأن الأصل عدم الزيادة على ما ذكر ، على أنه لم يصرح بشيء إلا أن اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودعها في الترجمة .
قوله : ( ما يعرفهن أحد ) زاد في المواقيت " من الغلس " وهو يعين أحد الاحتمالين : هل عدم المعرفة بهن لبقاء الظلمة أو لمبالغتهن في التغطية ؟ وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في المواقيت إن شاء الله تعالى .