قوله : ( باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد ) أي هل تفسد صلاته أم لا ؟ والحديث دال على الصحة .
قوله : ( عن خالد ) هو ابن عبد الله الواسطي ، nindex.php?page=showalam&ids=11814وسليمان الشيباني هو أبو إسحاق مشهور بكنيته . وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الطهارة ، واستدل به هناك على أن عين الحائض طاهرة ، وهنا على أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبسا بنجاسة حكمية . وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر ، وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة .
قوله : ( وكان يصلي على الخمرة ) وقد تقدم ضبطها في آخر كتاب الحيض . قال ابن بطال : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه ، ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة ، وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض ، وكذا روي عن غير عروة ، ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه ، والله أعلم .