باب الصلاة على الحصير وصلى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد في السفينة قائما وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا
[ ص: 583 ] قوله : ( باب الصلاة على الحصير ) قال ابن بطال : إن كان ما يصلى عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له حصير ، ولا يقال له خمرة . وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه .
قوله : ( وصلى جابر . . . إلخ ) وصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس قال : سافرت مع nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وأناس قد سماهم ، قال : وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما ونصلي خلفه قياما ، ولو شئنا لأرفينا أي لأرسينا . يقال أرسى السفينة بالسين المهملة وأرفى بالفاء إذا وقف بها على الشط .
قوله : ( وقال الحسن : تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها ) أي مع السفينة " ( وإلا فقاعدا ) أي وإن شق على أصحابك فصل قاعدا ، وقد روينا أثر الحسن في نسخة قتيبة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عنه عن أبي عوانة عن عاصم الأحول قال : سألت الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامرا - يعني الشعبي - عن الصلاة في السفينة فكلهم يقول : إن قدر على الخروج فليخرج . غير الحسن فإنه قال : إن لم يؤذ أصحابه ، أي فليصل . وروى ابن أبي شيبة عن عاصم عن الثلاثة المذكورين أنهم قالوا : صل في السفينة قائما . وقال الحسن : لا تشق على أصحابك . وفي تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق هشام قال : سمعت الحسن يقول : در في السفينة كما تدور إذا صليت . قال ابن المنير : وجه إدخال الصلاة في السفينة في باب الصلاة على الحصير أنهما اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض ، لئلا يتخيل متخيل أن مباشرة الأرض شرط ، لقوله في الحديث المشهور ، يعني الذي أخرجه أبو داود وغيره " ترب وجهك " . انتهى .
وقد تقدم أثر عمر بن عبد العزيز في ذلك ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى خلاف أبي حنيفة في تجويزه الصلاة في السفينة قاعدا مع القدرة على القيام ، وفي هذا الأثر جواز ركوب البحر .
قوله : ( عن إسحاق بن أبي طلحة ) كذا للكشميهني والحموي ، وللباقين : nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة .
قوله : ( عن أنس بن مالك أن جدته مليكة ) أي بضم الميم تصغير ملكة ، والضمير في جدته يعود على إسحاق ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وعبد الحق وعياض ، وصححه النووي . وجزم ابن سعد وابن منده وابن الحصار بأنها جدة أنس والدة أمه أم سليم ، وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في النهاية ومن تبعه وكلام عبد الغني في العمدة ، وهو ظاهر السياق ، ويؤيده ما رويناه في فوائد العراقيين لأبي الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدمي عن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال " أرسلتني جدتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - واسمها مليكة فجاءنا فحضرت الصلاة " الحديث . وقال ابن سعد في الطبقات : nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم بنت ملحان ، فساق [ ص: 584 ] نسبها إلى عدي بن النجار وقال : وهي الغميصاء ويقال الرميساء ، ويقال اسمها سهلة ويقال أنيفة أي بالنون والفاء المصغرة ويقال رميثة ، وأمها مليكة بنت مالك بن عدي ، فساق نسبها إلى مالك بن النجار ثم قال : تزوجها أي أم سليم مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك ، ثم خلف عليها أبو طلحة فولدت له عبد الله وأبا عمير . قلت : وعبد الله هو والد إسحاق ، روى هذا الحديث عن عمه أخي أبيه لأمه أنس بن مالك ، ومقتضى كلام من أعاد الضمير في جدته إلى إسحاق أن يكون اسم أم سليم مليكة ، ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال " صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمي أم سليم خلفنا " هكذا أخرجه المصنف كما سيأتي في أبواب الصفوف ، والقصة واحدة طولها مالك واختصرها سفيان ، ويحتمل تعددها فلا تخالف ما تقدم ، وكون مليكة جدة أنس لا ينفي كونها جدة إسحاق لما بيناه ، لكن الرواية التي سأذكرها عن " غرائب مالك " ظاهرة في أن مليكة اسم أم سليم نفسها ، والله أعلم .
قوله : ( لطعام ) أي لأجل طعام ، وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلى لهم كما في قصة عتبان بن مالك الآتية ، وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام ، وهنا بالطعام قبل الصلاة ، فبدأ في كل منهما بأصل ما دعي لأجله .
قوله : ( فلأصلي لكم ) كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياء ، وفي رواية الأصيلي بحذف الياء قال ابن مالك : روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة ، ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف والتقدير قوموا فقيامكم لأصلي لكم ، ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا ، وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضا لام كي وسكنت الياء تخفيفا أو لام الأمر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل " إنه من يتقي ويصبر " ، وعند حذف الياء اللام لام الأمر ، وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال ومنه قوله تعالى ولنحمل خطاياكم قال : ويجوز فتح اللام . ثم ذكر توجيهه ، وفيه لغيره بحث اختصرته ; لأن الرواية لم ترد به ، وقيل : إن في رواية الكشميهني " فأصل " بحذف اللام ، وليس هو فيما وقفت عليه من النسخ الصحيحة ، وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات " فلنصل " بالنون وكسر اللام والجزم ، واللام على هذا لام الأمر وكسرها لغة معروفة .
قوله : ( لكم ) أي لأجلكم قال السهيلي : الأمر هنا بمعنى الخبر ، وهو كقوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا ويحتمل أن يكون أمرا لهم بالائتمام لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعلهم بفعله .
[ ص: 585 ] قوله : ( فنضحته ) يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره ، ولا يصح الجزم بالأخير ، بل المتبادر غيره ; لأن الأصل الطهارة .
قوله : ( وصففت أنا واليتيم ) كذا للأكثر ، وللمستملي والحموي " فصففت واليتيم " بغير تأكيد والأول أفصح ، ويجوز في " اليتيم " الرفع والنصب ، قال صاحب العمدة : اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة ، قال ابن الحذاء : كذا سماه nindex.php?page=showalam&ids=16487عبد الملك بن حبيب ولم يذكره غيره ، وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله أو من غيره من أهل المدينة . قال : وضميرة هو ابن أبي ضميرة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واختلف في اسم أبي ضميرة فقيل روح ، وقيل غير ذلك . انتهى .
ووهم بعض الشراح فقال : اسم اليتيم ضميرة وقيل روح ، فكأنه انتقل ذهنه من الخلاف في اسم أبيه إليه ، وسيأتي في " باب المرأة وحدها تكون صفا " ذكر من قال إن اسمه سليم وبيان وهمه في ذلك إن شاء الله تعالى . وجزم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بأن اسم أبي ضميرة سعد الحميري ويقال سعيد ، ونسبه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ليثيا .
قوله : ( والعجوز ) هي مليكة المذكورة أولا .
قوله : ( ثم انصرف ) أي إلى بيته أو من الصلاة . وفي هذا الحديث من الفوائد إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة ، والأكل من طعام الدعوة ، وصلاة النافلة جماعة في البيوت ، وكأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها . وفيه تنظيف مكان المصلى ، وقيام الصبي مع الرجل صفا ، وتأخير النساء عن صفوف الرجال ، وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها . واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده ، ولا حجة فيه لذلك . وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافا لمن اشترط أربعا ، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . وفيه صحة صلاة الصبي المميز ووضوئه ، وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردا حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم ، بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولا سيما في حقه - صلى الله عليه وسلم - .
( تنبيهان ) : الأول : أورد مالك هذا الحديث في ترجمة صلاة الضحى ، وتعقب بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أنه لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار الأنصاري الضخم الذي دعاه ليصلي في بيته ، أخرجه المصنف كما سيأتي . وأجاب صاحب " القبس " بأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا نظر إلى كون الوقت الذي وقعت فيه تلك الصلاة هو وقت صلاة الضحى فحمله عليه ، وأن أنسا لم يطلع على أنه - صلى الله عليه وسلم - نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى .