3852 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=653771أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه أو ما تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع
قوله : ( قدمه في اللحد ) في حديث عبد الله بن ثعلبة عند ابن إسحاق " فكان يقول : انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه ، وذكر ابن إسحاق ممن دفن جميعا عبد الله بن جحش وخاله حمزة بن عبد المطلب ، ومن وجه آخر أنه أمر بدفن nindex.php?page=showalam&ids=5899عمرو بن الجموح nindex.php?page=showalam&ids=198وعبد الله بن عمرو والد جابر .
قوله فيه ( ولم يصل عليهم ) تقدم الكلام عليه في الجنائز ، وقد أجاب بعض الحنفية عنه بأنه ناف وغيره مثبت . وأجيب بأن الإثبات مقدم على النفي غير المحصور ، وأما نفي الشيء المحصور إذا كان راويه حافظا فإنه يترجح على الإثبات إذا كان راويه ضعيفا كالحديث الذي فيه إثبات الصلاة على الشهيد ، وعلى تقدير التسليم فالأحاديث التي فيها ذلك إنما هي في قصة حمزة فيحتمل أن يكون ذلك مما خص به حمزة من الفضل . وأجيب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال . ويجاب بأنه يوقف الاستدلال . قالوا : ويمكن الجمع بأنه لم يصل عليهم ذلك اليوم كما قال جابر ثم صلى عليهم ثاني يوم كما قال غيره .
الحديث الثالث .
قوله : ( وقال أبو الوليد عن شعبة ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد " بسنده .
قوله : ( لما قتل أبي ) زاد في الجنائز " يوم أحد " .
قوله : ( والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " لا ينهاني " .