قوله : ( يصلي في نعليه ) قال ابن بطال : هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة ، ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات ; لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة ، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة ، وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية ; لأنها من باب دفع المفاسد ، والأخرى من باب جلب المصالح . قال : إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر . قلت : قد روى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=3502616خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة .
وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدا أورده nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل وابن مردويه في تفسيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي من حديث أنس .