3893 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=653810قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم
قوله : ( جويرية ) بالجيم مصغر هو عم عبد الله الراوي عنه .
فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ الشيخين فيه لما حدث به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حدث به على هذا اللفظ ، ولما حدث به الباقين حدثهم به على اللفظ الأخير وهو اللفظ الذي حدث به جويرية ، بدليل موافقة أبي عتبان له عليه بخلاف اللفظ الذي حدث به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ كما عرف من مذهبه في تجويز ذلك ، بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيرا ، وإنما لم أجوز عكسه لموافقة من وافق مسلما على لفظه بخلاف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، [ ص: 473 ] لكن موافقة أبي حفص السلمي له تؤيد الاحتمال الأول ، وهذا كله من حيث حديث ابن عمر ، أما بالنظر إلى حديث غيره فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال الظهر لطائفة والعصر لطائفة متجه فيحتمل أن تكون رواية الظهر هي التي سمعها ابن عمر ورواية العصر هي التي سمعها nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة والله أعلم . قال السهيلي وغيره : في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية ، ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه ، وفيه أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب ، قال السهيلي : ولا يستحيل أن يكون الشيء صوابا في حق إنسان وخطأ في حق غيره وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد ، قال : والأصل في ذلك أن الحظر والإباحة صفات أحكام لا أعيان قال : فكل مجتهد وافق اجتهاده وجها من التأويل فهو مصيب انتهى . والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في القطعيات واحد ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ والعنبري . وأما ما لا قطع فيه فقال الجمهور أيضا : المصيب واحد ، وقد ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقرره ، ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب ، وأن حكم الله تابع لظن المجتهد . وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية : وهو مصيب باجتهاده ، وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو مخطئ وله أجر واحد ، وسيأتي بسط هذه المسألة في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى .
ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح . وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد ، فيستفاد منه عدم تأثيمه . وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته ، ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنهي الثاني على النهي الأول وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها ، واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما غربت الشمس وذلك لشغلهم بأمر الحرب ، فجوزوا أن يكون ذلك عاما في كل شغل يتعلق بأمر الحرب ولا سيما والزمان زمان التشريع ، والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة .
وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعنف أحدا من الطائفتين ، فلو كان هناك إثم لعنف من أثم ، واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان على أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يكفر ، وفيه نظر لا يخفى . واستدل به غيره على جواز الصلاة على الدواب في شدة الخوف ، وفيه نظر قد أوضحته في باب صلاة الخوف . وعلى أن الذي يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها يقضيها بعد ذلك لأن الذين لم يصلوا العصر صلوها بعد ذلك كما وقع عند ابن إسحاق أنهم صلوها في وقت العشاء ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة أنهم صلوها بعد أن غابت الشمس ، وكذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ، وفيه نظر أيضا لأنهم لم يؤخروها إلا لعذر تأولوه ، والنزاع إنما هو فيمن أخر عمدا بغير تأويل ، وأغرب ابن المنير فادعى أن الطائفة الذين صلوا العصر لما أدركتهم في الطريق إنما صلوها وهم على الدواب ، واستند إلى أن النزول إلى الصلاة ينافي مقصود الإسراع في الوصول ، قال : فإن الذين لم يصلوا عملوا بالدليل الخاص وهو الأمر بالإسراع فتركوا عموم إيقاع العصر في وقتها إلى أن فات ، والذين صلوا جمعوا بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الإسراع فصلوا ركبانا ، لأنهم لو صلوا نزولا لكان مضادة لما أمروا به من الإسراع ولا يظن ذلك بهم مع ثقوب أفهامهم . انتهى . وفيه نظر لأنه لم يصرح لهم بترك النزول ، فلعلهم فهموا أن المراد بأمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة المبالغة في الأمر بالإسراع فبادروا إلى امتثال أمره ، وخصوا وقت الصلاة من ذلك لما تقرر عندهم من تأكيد أمرها ، فلا يمتنع أن ينزلوا فيصلوا ولا يكون في ذلك مضادة لما أمروا به ، ودعوى أنهم صلوا ركبانا يحتاج إلى دليل ولم أره صريحا في شيء من طرق هذه القصة ، وقد تقدم بحث ابن بطال في ذلك في " باب صلاة الخوف " . وقال ابن [ ص: 474 ] القيم في الهدي ما حاصله : كل من الفريقين مأجور بقصده ، إلا أن من صلى حاز الفضيلتين : امتثال الأمر في الإسراع ، وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت ولا سيما ما في هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها وأن من فاتته حبط عمله ، وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر ، ولأنهم اجتهدوا فأخروا لامتثالهم الأمر . لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى . وأما من احتج لمن أخر بأن الصلاة حينئذ كانت تؤخر كما في الخندق وكان ذلك بين في nindex.php?page=hadith&LINKID=889984قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر لما قال له : ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب . فقال : والله ما صليتها . لأنه لو كان ذاكرا لها لبادر إليها كما صنع عمر انتهى . وقد تقدم تأخير الصلاة في الخندق في كتاب الصلاة بما يغني عن إعادته .