قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم ) هو ابن إسماعيل .
قوله : ( على الموت ) تقدم الكلام عليه في " باب البيعة على الحرب " من كتاب الجهاد ، وذكرت كيفية الجمع بينه وبين قول جابر لهم " نبايعه على الموت " وكذا روى مسلم من حديث معقل بن يسار مثل حديث جابر ، وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد لازمها ؛ لأنه إذا بايع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يثبت ، والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسر ، والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت ، ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي . وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة ، والآخر حكى ما تئول إليه . وجمع الترمذي بأن بعضا بايع على الموت وبعضا بايع على أن لا يفر .