الحديث الرابع عشر حديث ابن عمر ، ذكره من ثلاثة طرق إلى nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر العمري عن نافع وسالم عنه ، فأما الطريق الثالثة وهي طريق محمد بن عبيد عن عبد الله فتبين من الرواية الأولى وهي رواية أبي أسامة عن عبيد الله أن فيها إدراجا ؛ لأنه صرح في رواية أبي أسامة أن ذكر الثوم عن نافع وحده ، وذكر الحمر عن سالم ، واقتصر في الرواية الثانية وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله وهو ابن المبارك عن عبيد الله على ما ذكر نافع وحده مقتصرا في المتن على ذكر الحمر ، فدل على أن ذكر الحمر والثوم معا عند نافع ، وأن الذي عند سالم إنما هو ذكر الحمر خاصة دون ذكر الثوم ، فأدرجهما محمد بن عبيد الله في روايته عن عبيد الله عنهما ، هذا مقتضى ما في هذا الموضع وسيكون لنا عودة إليه في الذبائح ، ونذكر هناك شرح الحديث - إن شاء الله تعالى - . ويستفاد من الجمع بين النهي عن أكل الثوم ولحوم الحمر جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ؛ لأن أكل الحمر حرام وأكل الثوم مكروه ، وقد جمع بينهما بلفظ النهي : فاستعمله في حقيقته وهو التحريم ، وفي مجازه هو الكراهة .