قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16037سليمان بن عبد الرحمن ) هو المعروف بابن بنت شرحبيل وسعدان بن يحيى هو سعيد بن يحيى بن صالح اللخمي أبو يحيى الكوفي نزيل دمشق ، وسعدان لقبه ، وهو صدوق . وأشار nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إلى لينه . وما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الموضع . وشيخه محمد بن أبي حفصة ، واسم أبي حفصة ميسرة بصري يكنى أبا سلمة ، صدوق . ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الحج قرنه فيه بغيره .
قوله : ( أنه قال زمن الفتح : يا رسول الله أين ننزل غدا ؟ ) تقدم شرحه مستوفى في " باب توريث دور مكة " من كتاب الحج .
قوله : ( قيل للزهري : من ورث أبا طالب ) السائل عن ذلك لم أقف على اسمه .
قوله : ( ورثه عقيل وطالب ) ، تقدم في الحج من رواية يونس عن الزهري بلفظ " وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين . وكان عقيل وطالب كافرين " انتهى . وهذا يدل على تقدم هذا الحكم في أوائل الإسلام ؛ لأن أبا طالب مات قبل الهجرة . ويحتمل أن تكون الهجرة لما وقعت استولى [ ص: 608 ] عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب ، وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان شقيقه وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أبي طالب بعد موت جده عبد المطلب ، فلما مات أبو طالب ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالب ، ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل ، فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل فأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك ، وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها . واختلف في تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - عقيلا على ما يخصه هو . فقيل : ترك له ذلك تفضلا عليه ، وقيل استمالة له وتأليفا ، وقيل : تصحيحا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم . وفي قوله : " وهل ترك لنا عقيل من دار " إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لنزل فيها ، وفيه تعقب على nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي حيث قال : إنما لم ينزل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها لأنها دور هجروها في الله - تعالى - بالهجرة ، فلم ير أن يرجع في شيء تركه لله تعالى . وفي كلامه نظر لا يخفى ، والأظهر ما قدمته ، وأن الذي يختص بالترك إنما هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها كما تقدم تقريره في أبواب الهجرة ، لا مجرد نزوله في دار يملكها إذا أقام المدة المأذون له فيها ، وهي أيام النسك وثلاثة أيام بعده . والله أعلم .
قوله : ( وقال معمر عن الزهري ) أي بالإسناد المذكور ( أين ننزل غدا في حجته ) طريق معمر تقدمت موصولة في الجهاد .
قوله : ( ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ) أي ابن يزيد ( حجته ولا زمن الفتح ) أي سكت عن ذلك ، بقي الاختلاف بين ابن أبي حفصة ومعمر ، أوثق وأتقن من محمد بن أبي حفصة . الحديث الثالث .