[ ص: 617 ] قوله : ( عن عمرو بن سلمة ) مختلف في صحبته ، ففي هذا الحديث أن أباه وفد ، وفيه إشعار بأنه لم يفد معه ، وأخرج ابن منده من طريق حماد بن سلمة عن أيوب بهذا الإسناد ما يدل على أنه وفد أيضا ، وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وأبو سلمة بكسر اللام هو ابن قيس ويقال : نفيع الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء ، صحابي ما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث ، وكذا ابنه ، لكن وقع ذكر عمرو بن سلمة في حديث مالك بن الحويرث كما تقدم في صفة الصلاة .
قوله : ( قال لي أبو قلابة ) هو مقول أيوب .
قوله : ( كنا بما ممر الناس ) يجوز في ممر الحركات الثلاث ، وعند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو بن سلمة " كنا نحاصر ، يمر بنا الناس إذا أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - " .
قوله : ( ما للناس ، ما للناس ) كذا فيه مكرر مرتين .
قوله : ( ما هذا الرجل ) أي يسألون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن حال العرب معه .
قوله : ( أوحى إليه ، أوحى الله بكذا ) يريد حكاية ما كانوا يخبرونهم به مما سمعوه من القرآن ، وفي رواية يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عند أبي نعيم في المستخرج " فيقولون : نبي يزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذا ، فجعلت أحفظ ذلك الكلام " وفي رواية أبي داود " وكنت غلاما حافظا ، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا " .
قوله : ( فكأنما يقر ) كذا للكشميهني بضم أوله وفتح القاف وتشديد الراء من القرار ، وفي رواية عنه بزيادة ألف مقصورة من التقرية أي يجمع ، وللأكثر بهمز من القراءة ، وللإسماعيلي " يغرى " بغين معجمة وراء ثقيلة أي يلصق بالغراء ، ورجحها عياض .
قوله : ( فنظروا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " فنظروا إلى أهل حوائنا " بكسر المهملة وتخفيف الواو والمد ، والحواء مكان الحي النزول .
قوله : ( تقلصت ) أي انجمعت وارتفعت ، وفي رواية أبي داود " تكشفت عني " وله من طريق عاصم بن سليمان عن عمرو بن سلمة " فكنت أؤمهم في بردة موصولة فيها فتق ، فكنت إذا سجدت خرجت إستي " .
[ ص: 618 ] قوله : ( ألا تغطون ) كذا في الأصول ، وزعم ابن التين أنه وقع عنده بحذف النون . ولأبي داود " فقالت امرأة من النساء : واروا عنا عورة قارئكم " .
قوله : ( فاشتروا ) أي ثوبا ، وفي رواية أبي داود " فاشتروا لي قميصا عمانيا " وهو بضم المهملة وتخفيف الميم نسبة إلى عمان وهي من البحرين ، وزاد أبو داود في رواية له : " قال عمرو بن سلمة : فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم " وفي الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة ، وهي خلافية مشهورة ولم ينصف من قال : إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ، ولم يطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ؛ لأنها شهادة نفي ، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز ، كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن ، وكذا من استدل به بأن ستر العورة في الصلاة ليس شرطا لصحتها بل هو سنة ، ويجزي بدون ذلك لأنها واقعة حال فيحتمل أن يكون ذلك بعد علمهم بالحكم .