قوله : ( باب حك المخاط بالحصى من المسجد ) وجه المغايرة بين هذه الترجمة والتي قبلها من طريق الغالب ، وذلك أن المخاط غالبا يكون له جرم لزج فيحتاج في نزعه إلى معالجة ، والبصاق لا يكون له ذلك فيمكن نزعه بغير آلة إلا إن خالطه بلغم فيلتحق بالمخاط ، هذا الذي يظهر من مراده .
قوله : ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح وقال في آخره " وإن كان ناسيا لم يضره " ومطابقته للترجمة الإشارة إلى أن العلة العظمى في النهي احترام القبلة ، لا مجرد التأذي بالبزاق ونحوه ، فإنه وإن كان علة فيه أيضا لكن احترام القبلة فيه آكد ، فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس ، بخلاف ما علة النهي فيه مجرد الاستقذار فلا يضر وطء اليابس منه . والله أعلم .
قوله : ( فتناول حصاة ) هذا موضع الترجمة ، ولا فرق في المعنى بين النخامة والمخاط ، فلذلك استدل بأحدهما على الآخر .
قوله ( فحكها ) nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " فحتها " بمثناة من فوق ، وهما بمعنى .