[ ص: 615 ] قوله : ( باب القسمة ) أي جوازها ، والقنو بكسر القاف وسكون النون فسره في الأصل في روايتنا بالعذق ، وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة ، وهو العرجون بما فيه . وقوله : ( الاثنان قنوان ) أي بكسر النون وقوله : ( مثل صنو وصنوان ) أهمل الثالثة اكتفاء بظهورها .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم يعني ابن طهمان ) كذا في روايتنا وهو صواب ، وأهمل في غيرها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم وهو ابن طهمان فيما أحسب بغير إسناد . يعني تعليقا . قلت : وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الإسناد إلى nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ) كذا في روايتنا ، وفي غيرها " عن عبد العزيز " غير منسوب ، فقال المزي في الأطراف : قيل إنه عبد العزيز بن رفيع ، وليس بشيء ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب حديثا في تعليق القنو ، فقال ابن بطال : أغفله ، وقال ابن التين : أنسيه . وليس كما قالا ، بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلا منهما وضع لأخذ المحتاجين منه . وأشار بذلك إلى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك الأشجعي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=883954 " خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول : لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا " وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قويا ، فكيف يقال إنه أغفله ؟ وفي الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد " يعني للمساكين ، وفي رواية له " وكان عليها معاذ بن جبل " أي على حفظها أو على قسمتها .
قوله : ( بمال من البحرين ) روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلا أنه كان مائة ألف ، وأنه أرسل به nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين ، قال : وهو أول خراج حمل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - . وعند المصنف في المغازي من حديث عمرو بن عوف " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل البحرين وأمر عليهم nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي وبعث nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة بن الجراح إليهم ، فقدم أبو عبيدة بمال فسمعت الأنصار بقدومه " الحديث . فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال ، لكن في الردة nindex.php?page=showalam&ids=15472للواقدي أن رسول nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي ، فلعله كان رفيق أبي عبيدة . وأما حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : لو قد جاء مال البحرين أعطيتك وفيه " فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي - صلى الله عليه [ ص: 616 ] وسلم - " الحديث ، فهو صحيح كما سيأتي عند المصنف ، وليس معارضا لما تقدم بل المراد أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - ; لأنه كان مال خراج أو جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة .
قوله : ( فقال انثروه ) أي صبوه .
قوله : ( وفاديت nindex.php?page=showalam&ids=222عقيلا ) أي ابن أبي طالب وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر ، وقوله : ( فحثا ) بمهملة ثم مثلثة مفتوحة ، والضمير في ثوبه يعود على العباس .
قوله : ( يقله ) بضم أوله من الإقلال وهو الرفع والحمل .
قوله : ( مر بعضهم ) بضم الميم وسكون الراء ، وفي رواية " اؤمر " بالهمزة ، وقوله : ( يرفعه ) الجزم ; لأنه جواب الأمر ، ويجوز الرفع أي فهو يرفعه .
قوله : ( على كاهله ) أي بين كتفيه . وقوله : ( يتبعه ) بضم أوله من الإتباع ، و ( عجبا ) بالفتح . وقوله : ( وثم منها درهم ) بفتح المثلثة أي هناك . وفي هذا الحديث بيان كرم النبي - صلى الله عليه وسلم - وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر ، وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره ، وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الجهاد في باب فداء المشركين حيث ذكره المصنف فيه مختصرا إن شاء الله تعالى .
قوله : ( باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه ) وفي رواية الكشميهني " ومن أجاب إليه " . أورد فيه حديث أنس مختصرا ، وأورد عليه أنه مناسب لأحد شقي الترجمة وهو الثاني ، ويجاب بأن قوله " في المسجد " متعلق بقوله " دعا " لا بقوله " طعام " فالمناسبة ظاهرة ، والغرض منه أن مثل ذلك من الأمور المباحة ليس من اللغو الذي يمنع في المساجد . و " من " في قوله " منه " ابتدائية والضمير يعود على المسجد ، وعلى رواية الكشميهني يعود على الطعام ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " قال لمن معه " بدل لمن حوله .