فقلت يمين الله أبرح قاعدا
أي لا أبرح قاعدا ، ورد بدلالة القسم على النفي بخلاف الآية ، ويثبت هذا التأويل أن الأكثر على أن الضمير في قوله : يطيقونه للصيام فيصير تقدير الكلام وعلى الذين يطيقون الصيام فدية ، والفدية لا تجب على المطيق وإنما تجب على غيره ، والجواب عن ذلك أن في الكلام حذفا تقديره : وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية ، وكان هذا في أول الأمر عند الأكثر ، ثم نسخ وصارت الفدية للعاجز إذا أفطر ، وقد تقدم في الصيام حديث قال " حدثنا أصحاب ابن أبي ليلى محمد لما نزل رمضان شق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ، ورخص لهم في ذلك فنسختها : وأن تصوموا خير لكم وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر ، وهذا الحكم باق . وفي الحديث حجة لقول ومن وافقه أن الشافعي الشيخ الكبير ومن ذكر معه إذا شق عليهم الصوم فأفطروا فعليهم الفدية خلافا لمالك ومن وافقه . واختلف في الحامل والمرضع ومن أفطر لكبر ثم قوي على القضاء بعد فقال الشافعي وأحمد : يقضون ويطعمون ، وقال الأوزاعي والكوفيون : لا إطعام .