صفحة جزء
باب التيمن في دخول المسجد وغيره وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى

416 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله
قوله : ( باب التيمن ) أي البداءة باليمين ( في دخول المسجد وغيره ) بالخفض عطفا على الدخول ، ويجوز أن يعطف على المسجد لكن الأول أفيد .

قوله : ( وكان ابن عمر ) أي في دخول المسجد ، ولم أره موصولا عنه ، لكن في المستدرك للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول " من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى " والصحيح أن قول الصحابي " من السنة كذا " محمول على الرفع ، لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر ، وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضا ، ويحتمل أن يقال : في قولها " ما استطاع " احتراز عما لا يستطاع فيه التيمن شرعا كدخول الخلاء والخروج من المسجد ، وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط . وعلمت عائشة رضي الله عنها حبه - صلى الله عليه وسلم - لما ذكرت إما بإخباره لها بذلك ، وإما بالقرائن . وقد تقدمت بقية مباحث حديثها هذا في " باب التيمن في الوضوء والغسل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية