قوله : ( باب التيمن ) أي البداءة باليمين ( في دخول المسجد وغيره ) بالخفض عطفا على الدخول ، ويجوز أن يعطف على المسجد لكن الأول أفيد .
قوله : ( وكان ابن عمر ) أي في دخول المسجد ، ولم أره موصولا عنه ، لكن في المستدرك nindex.php?page=showalam&ids=14070للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=883955 " من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى " والصحيح أن قول الصحابي " من السنة كذا " محمول على الرفع ، لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر ، وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضا ، ويحتمل أن يقال : في قولها " ما استطاع " احتراز عما لا يستطاع فيه التيمن شرعا كدخول الخلاء والخروج من المسجد ، وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط . وعلمت عائشة رضي الله عنها حبه - صلى الله عليه وسلم - لما ذكرت إما بإخباره لها بذلك ، وإما بالقرائن . وقد تقدمت بقية مباحث حديثها هذا في " باب التيمن في الوضوء والغسل " .