4300 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15852أحمد بن حميد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13709عبيد الله الأشجعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست بمنسوخة تابعه سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس
قوله : ( حدثنا أحمد بن حميد ) هو القرشي الكوفي صهر nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى يقال له دار أم سلمة لقب بذلك لجمعه حديث أم سلمة وتتبعه لذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : كان له اتصال nindex.php?page=showalam&ids=54بأم سلمة يعني زوج السفاح الخليفة فلقب بذلك ، ووهم nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فقال : يلقب جار أم سلمة ، وثقه مطين وقال : كان يعد في حفاظ أهل الكوفة ، ومات سنة عشرين ومائتين ، ووهم من قال خلاف ذلك ، وما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث الواحد ، وشيخه عبيد الله الأشجعي هو ابن عبيد الرحمن الكوفي ، وأبوه فرد في الأسماء مشهور في أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11814والشيباني هو أبو إسحاق ، والإسناد إلى عكرمة كوفيون .
قوله : ( هي محكمة وليست بمنسوخة ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من وجه آخر عن الأشجعي " وكان ابن عباس إذا ولي رضخ ، وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم ، فذلك القول بالمعروف " . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن الشيباني بالإسناد المذكور في هذه الآية قال " ترضخ لهم وإن كان في المال تقصير اعتذر إليهم " .
قوله : ( تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس ) وصله في الوصايا بلفظ " إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ، ولا والله ما نسخت ، ولكنها مما تهاون الناس بها ، هما واليان : وال يرث وذلك الذي يرزق ، ووال لا يرث وذلك الذي يقال له بالمعروف يقول : لا أملك لك أن أعطيك " وهذان الإسنادان الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان ، وجاءت عنه روايات من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة ، نسختها [ ص: 91 ] آية الميراث ، وصح ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحد ، وبه قال الأئمة الأربعة وأصحابهم ، وجاء عن ابن عباس قول آخر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد " أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة عائشة ، فلم يدع في الدار ذا قرابة ولا مسكينا إلا أعطاه من ميراث أبيه " وتلا الآية قال القاسم فذكرته nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس فقال : ما أصاب ، ليس ذلك له ، إنما ذلك إلى الوصي ، وإنما ذلك في العصبة أي ندب للميت أن يوصي لهم . قلت : وهذا لا ينافي حديث الباب ، وهو أن الآية محكمة وليست بمنسوخة . وقيل معنى الآية : وإذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت ممن لا يرث واليتامى والمساكين فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شيء منه ، ولا سيما إن كان جزيلا ، فأمر الله سبحانه أن يرضخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان . واختلف من قال بذلك هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب ؟ فقال مجاهد وطائفة : هي على الوجوب وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن على الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسه . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي عن أكثر أهل العلم أن المراد بأولي القرابة من لا يرث ، وأن معنى ( فارزقوهم ) أعطوهم من المال . وقال آخرون : أطعموهم ، وأن ذلك على سبيل الاستحباب وهو المعتمد ، لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع ، وعلى القول بالندب فقد قيل : يفعل ذلك ولي المحجور ، وقيل لا بل يقول : ليس المال لي وإنما هو لليتيم ، وأن هذا هو المراد بقوله : وقولوا لهم قولا معروفا وعلى هذا فتكون الواو في قوله : ( وقولوا ) للتقسيم وعن ابن سيرين وطائفة : المراد بقوله : فارزقوهم منه اصنعوا لهم طعاما يأكلونه ، وأنها على العموم في مال المحجور وغيره ، والله أعلم