قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ) هو القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله هو ابن عمر العمري .
قوله : ( من صلاتكم ) قال القرطبي " من " للتبعيض ، والمراد النوافل بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=883960إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته ، قلت : وليس فيه ما ينفي الاحتمال . وقد حكى عياض عن بعضهم أن معناه : اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن . وهذا وإن كان محتملا لكن الأول هو الراجح .
وقد بالغ الشيخ محيي الدين فقال : لا يجوز حمله على الفريضة ، وقد نازع nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي المصنف أيضا في هذه الترجمة فقال : الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر . قلت : قد ورد بلفظ " المقابر " كما رواه مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=883961لا تجعلوا بيوتكم مقابر وقال ابن التين : تأوله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على كراهة الصلاة في المقابر ، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون ، كأنه قال : " لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم ، وهي القبور " . قال : فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك . قلت : إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم ، وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا ، فقد قدمنا وجه استنباطه . وقال في النهاية تبعا للمطالع : إن تأويل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مرجوح ، والأولى قول من قال : معناه إن الميت لا يصلى في قبره .
وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة ، وكذا قال البغوي في شرح السنة nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي ، وقال أيضا : يحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم فقط لا تصلون فيها فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلي . وقال التوربشتي : حاصل ما يحتمله أربعة معان ، فذكر الثلاثة الماضية ورابعها : يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر . قلت : ويؤيده ما رواه مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=883962 " مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت " . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وأما من تأوله على النهي عن دفن [ ص: 631 ] الموتى في البيوت فليس بشيء ، فقد دفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته ، قلت : ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث ولا سيما إن جعل النهي حكما منفصلا عن الأمر . وما استدل به على رده تعقبه الكرماني فقال : لعل ذلك من خصائصه . وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون . قلت : هذا الحديث رواه ابن ماجه مع حديث ابن عباس عن أبي بكر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=883963ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف ، وله طريق أخرى مرسلة ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الدلائل ، وروى الترمذي في الشمائل nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الكبرى من طريق سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أنه قيل له " فأين يدفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : في المكان الذي قبض الله فيه روحه ، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب " إسناده صحيح لكنه موقوف . والذي قبله أصرح في المقصود . وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك ، بل هو متجه ; لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة ، ولفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب وهو قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=883961لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا . والله أعلم .