قوله : باب قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا كذا في الأصول ، وزعم ابن التين وتبعه بعض الشراح المتأخرين أنه وقع هنا " فإن لم تجدوا ماء " ورد عليه بأن التلاوة فلم تجدوا ماء وهذا الذي أشار إليه إنما وقع في كتاب الطهارة ، وهو في بعض الروايات دون بعض كما تقدم التنبيه عليه .
[ ص: 122 ] قوله : ( تيمموا : تعمدوا ، آمين : عامدين ، أممت وتيممت واحد ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى فتيمموا صعيدا أي فتعمدوا ، وقال في قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام أي ولا عامدين ، ويقال أممت ، وبعضهم يقول تيممت ، قال الشاعر : إني كذاك إذا ما ساءني بلد يممت صدر بعيري غيره بلدا ( تنبيه ) :
قرأ الجمهور ولا آمين البيت بإثبات النون ، وقرأ الأعمش بحذف النون مضافا كقوله محلي الصيد .
قوله : ( وقال ابن عباس لمستم وتمسوهن ، واللاتي دخلتم بهن ، والإفضاء النكاح ) أما قوله " لمستم " فروى إسماعيل القاضي في " أحكام القرآن " من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى أو لامستم النساء قال : هو الجماع . وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير بإسناد صحيح ، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس قال : هو الجماع ، ولكن الله يعفو ويكني . وأما قوله " تمسوهن " فروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ما لم تمسوهن أي تنكحوهن . وأما قوله دخلتم بهن فروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن قال : الدخول النكاح . وأما قوله " والإفضاء " فروى ابن أبي حاتم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في قوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض قال : الإفضاء الجماع . وروى عبد بن حميد من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والغشيان والجماع كله النكاح ، ولكن الله يكني . وروى عبد الرزاق من طريق بكر المزني عن ابن عباس : إن الله حيي كريم يكني عما شاء ، فذكر مثله . لكن قال " التغشي " بدل الغشيان ، وإسناده صحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : أراد بالتغشي قوله تعالى فلما تغشاها وسيأتي شيء من هذا في النكاح . والذي يتعلق بالباب قوله " لمستم " وهي قراءة الكوفيين حمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ويحيى بن وثاب ، وخالفهم عاصم من الكوفيين فوافق أهل الحجاز فقرءوا ( أو لامستم ) بالألف ووافقهم أبو عمرو بن العلاء من البصريين .
ذكر المصنف حديث عائشة في سبب نزول الآية المذكورة من وجهين ، وقد تقدم الكلام عليها مستوفى في كتاب التيمم ، واستدل به على أن قيام الليل لم يكن واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم - ، وتعقب باحتمال أن يكون - صلى الله عليه وسلم - صلى أول ما نزل ثم نام ، وفيه نظر لأن التهجد القيام إلى الصلاة بعد هجعة ، ثم يحتمل أنه هجع فلم ينتقض وضوءه لأن قلبه لا ينام ، ثم قام فصلى ثم نام ، والله أعلم .