في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن ابن ناجية عن أحمد بن عبيدة ومحمد بن موسى عن حماد في آخر هذا الحديث " قال حماد فلا أدري هذا في الحديث - أي عن أنس - أو قاله ثابت " أي مرسلا يعني قوله " فقال بعض القوم " إلى آخر الحديث . وكذا عند مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد نحو هذا . وتقدم للمصنف في المظالم عن أنس بطوله من طريق عفان عن حماد كما وقع عنده في هذا الباب فالله أعلم . وأخرجه ابن مردويه من طريق قتادة عن أنس بطوله وفيه الزيادة المذكورة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق ابن عباس قال " نزل تحريم الخمر في ناس شربوا ، فلما ثملوا عبثوا ، فلما صحوا جعل بعضهم يرى الأثر بوجه الآخر فنزلت ، فقال ناس من المكلفين هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل بأحد ، فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إلى آخرها . وروى البزار من حديث جابر أن الذين قالوا ذلك كانوا من اليهود ، وروى أصحاب السنن من طريق أبي ميسرة عن عمر أنه قال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في البقرة قل فيهما إثم كبير فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت التي في النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت التي في المائدة فاجتنبوه - إلى قوله - منتهون فقال عمر : انتهينا انتهينا " وصححه علي ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي . وأخرج أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه دون قصة عمر ، لكن قال عند نزول آية البقرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=890448فقال الناس : ما حرم علينا ، فكانوا يشربون ، حتى أم رجل أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فنزلت الآية التي في النساء ، فكانوا يشربون ولا يقرب الرجل الصلاة حتى يفيق ، ثم نزلت آية المائدة فقالوا : يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم وكانوا يشربونها ، فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الآية . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لو حرم عليهم لتركوه كما تركتموه وفي مسند الطيالسي من حديث ابن عمر نحوه ، وقال " في الآية الأولى قيل حرمت الخمر ، فقالوا : دعنا يا رسول الله ننتفع بها ، وفي الثانية فقيل : حرمت الخمر ، فقالوا : لا إنا لا نشربها قرب الصلاة ، وقال في الثالثة فقالوا : يا رسول الله حرمت الخمر " قال ابن التين وغيره : في حديث أنس وجوب قبول خبر الواحد والعمل به في النسخ وغيره ، وفيه عدم مشروعية تخليل الخمر ، لأنه لو جاز لما أراقوها ، وسيأتي مزيد لذلك في الأشربة إن شاء الله تعالى .
( تنبيه ) :
في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب " أن رجلا أخبرهم أن الخمر حرمت فقالوا : أرق يا أنس " وفي رواية ثابت عن أنس " أنهم سمعوا المنادي فقال أبو طلحة : اخرج يا أنس فانظر ما هـذا الصوت " وظاهرهما التعارض لأن الأول يشعر بأن المنادي بذلك شافههم ، والثاني يشعر بأن الذي نقل لهم ذلك غير أنس ، فنقل ابن التين عن الداودي أنه قال لا اختلاف بين الروايتين ، لأن الآتي أخبر أنسا وأنس أخبر القوم . وتعقبه ابن التين بأن نص الرواية الأولى أن الآتي أخبر القوم مشافهة بذلك . قلت : فيمكن الجمع بوجه آخر ، وهو أن [ ص: 130 ] المنادي غير الذي أخبرهم ، أو أن أنسا لما أخبرهم عن المنادي جاء المنادي أيضا في أثره فشافههم .