صفحة جزء
باب الصلاة إذا قدم من سفر وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه

432 حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني
قوله : ( باب الصلاة إذا قدم من سفر ) أي في المسجد .

قوله : ( وقال كعب ) هو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه وتوبته ، وسيأتي في أواخر المغازي ، وهو ظاهر فيما ترجم له ، وذكر بعده حديث جابر ليجمع بين فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره فلا يظن أن ذلك من خصائصه .

قوله : ( قال مسعر أراه ) بالضم أي أظنه ، والضمير لمحارب .

[ ص: 640 ] قوله : ( وكان لي عليه دين ) كذا للأكثر ، وللحموي وكان " له " أي لجابر " عليه " أي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي قوله بعد ذلك ( فقضاني ) التفات . وهذا الدين هو ثمن جمل جابر . وسيأتي مطولا في كتاب الشروط ، ونذكر هناك فوائده إن شاء الله تعالى .

وقد أخرجه المصنف أيضا في نحو من عشرين موضعا مطولا ومختصرا وموصولا ومعلقا . ومطابقته للترجمة من جهة أن تقاضيه لثمن الجمل كان عند قدومه من السفر كما سيأتي واضحا . وغفل مغلطاي حيث قال : ليس فيه ما بوب عليه ; لأن لقائل أن يقول إن جابرا لم يقدم من سفر ; لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك ، قال النووي : هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر ينوي بها صلاة القدوم ، لا أنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس ، لكن تحصل التحية بها . وتمسك بعض من منع الصلاة في الأوقات المنهية ولو كانت ذات سبب بقوله " ضحى " ولا حجة فيه ; لأنها واقعة عين .

التالي السابق


الخدمات العلمية