قوله : ( باب الصلاة إذا قدم من سفر ) أي في المسجد .
قوله : ( وقال كعب ) هو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه وتوبته ، وسيأتي في أواخر المغازي ، وهو ظاهر فيما ترجم له ، وذكر بعده حديث جابر ليجمع بين فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره فلا يظن أن ذلك من خصائصه .
قوله : ( قال مسعر أراه ) بالضم أي أظنه ، والضمير لمحارب .
[ ص: 640 ] قوله : ( وكان لي عليه دين ) كذا للأكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=14170وللحموي وكان " له " أي لجابر " عليه " أي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي قوله بعد ذلك ( فقضاني ) التفات . وهذا الدين هو ثمن جمل جابر . وسيأتي مطولا في كتاب الشروط ، ونذكر هناك فوائده إن شاء الله تعالى .
وقد أخرجه المصنف أيضا في نحو من عشرين موضعا مطولا ومختصرا وموصولا ومعلقا . ومطابقته للترجمة من جهة أن تقاضيه لثمن الجمل كان عند قدومه من السفر كما سيأتي واضحا . وغفل مغلطاي حيث قال : ليس فيه ما بوب عليه ; لأن لقائل أن يقول إن جابرا لم يقدم من سفر ; لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك ، قال النووي : هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر ينوي بها صلاة القدوم ، لا أنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس ، لكن تحصل التحية بها . وتمسك بعض من منع الصلاة في الأوقات المنهية ولو كانت ذات سبب بقوله " ضحى " ولا حجة فيه ; لأنها واقعة عين .