قوله : ( باب إذا دخل المسجد ) حذف الفاعل للعلم به ، وذكر في رواية الأصيلي وكريمة كلفظ المتن .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ) بفتحتين ، هكذا اتفق عليه الرواة عن مالك ، ورواه سهيل بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير فقال " عن جابر " بدل nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، وخطأه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما .
قوله : ( السلمي ) بفتحتين ; لأنه من الأنصار ، والإسناد كله مدني كالذي بعده .
قوله : ( فليركع ) أي فليصل ، من إطلاق الجزء وإرادة الكل .
قوله : ( ركعتين ) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق ، واختلف في أقله ، والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين . واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب ، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب ، والذي صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عدمه ، ومن أدلة عدم الوجوب قوله - صلى الله عليه وسلم - الذي رآه يتخطى اجلس فقد آذيت ولم يأمره بصلاة ، كذا استدل به nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره وفيه نظر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها . قلت : هما عمومان تعارضا ، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل ، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة ، فلا بد من تخصيص أحد العمومين ، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر - وهو الأصح عند الشافعية - وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية .