قوله : ( باب التقاضي ) أي مطالبة الغريم قضاء الدين .
( والملازمة ) أي ملازمة الغريم ، و ( في المسجد ) يتعلق بالأمرين . فإن قيل : التقاضي ظاهر من حديث الباب دون الملازمة ، أجاب بعض المتأخرين فقال : كأنه أخذه من كون ابن أبي حدرد لزمه خصمه في وقت التقاضي ، وكأنهما كانا ينتظران النبي - صلى الله عليه وسلم - ليفصل بينهما . قال : فإذا جازت الملازمة في حال الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أولى . انتهى .
قلت : والذي يظهر لي من عادة تصرف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت في بعض طرقه ، وهو ما أخرجه هو في باب الصلح وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال ، فلقيه فلزمه ، فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما . ويستفاد من هذه الرواية أيضا تسمية ابن أبي حدرد وذكر نسبته .
( فائدة ) : قال الجوهري وغيره : لم يأت من الأسماء على " فعلع " بتكرير العين غير حدرد ، وهو بفتح المهملة بعدها دال مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضا .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب ) هو ابن مالك أبوه .
قوله : ( دينا ) وقع في رواية زمعة بن صالح عن الزهري أنه كان أوقيتين أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .
قوله : ( في المسجد ) متعلق بتقاضي .
قوله : ( فخرج إليهما ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج " فمر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم - " فظاهر الروايتين التخالف ، وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن يكون مر بهما أولا ثم إن كعبا أشخص خصمه للمحاكمة فسمعهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضا وهو في بيته .
قلت : وفيه بعد ; لأن في الطريقين أنه - صلى الله عليه وسلم - أشار إلى كعب [ ص: 658 ] بالوضيعة وأمر غريمه بالقضاء ، فلو كان أمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك تقدم لهما لما احتاج إلى الإعادة . والأولى فيما يظهر لي أن يحمل المرور على أمر معنوي لا حسي .
قوله : ( سجف ) بكسر المهملة وسكون الجيم وحكى فتح أوله وهو الستر ، وقيل أحد طرفي الستر المفرج .
قوله : ( أي الشطر ) بالنصب أي ضع الشطر ; لأنه تفسير لقوله " هذا " والمراد بالشطر النصف وصرح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج .
قوله : ( لقد فعلت ) مبالغة في امتثال الأمر .
وقوله : ( قم ) خطاب لابن أبي حدرد ، وفيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل .
وفي الحديث جواز رفع الصوت في المسجد ، وهو كذلك ما لم يتفاحش ، وقد أفرد له المصنف بابا يأتي قريبا ، والمنقول عن مالك منعه في المسجد مطلقا ، وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز ، وبين رفعه باللغط ونحوه فلا . قال المهلب : لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي - صلى الله عليه وسلم - ولبين لهما ذلك .
قلت : ولمن منع أن يقول : لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت . وفيه الاعتماد على الإشارة إذا فهمت والشفاعة إلى صاحب الحق ، وإشارة الحاكم بالصلح وقبول الشفاعة ، وجواز إرخاء الستر على الباب .