صفحة جزء
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

447 حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر
قوله : ( باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ) أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه ، وليس مراده ما يقتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد ، وإنما هو على حذف مضاف ، أي باب ذكر تحريم ، كما [ ص: 660 ] تقدم نظيره في " باب ذكر البيع والشراء " . وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش فعلا وقولا ، لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها ونحو ذلك لها دل عليه هذا الحديث .

قوله : ( عن أبي حمزة ) هو السكري ، ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى . وسيأتي الكلام على حديث الباب في تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى .

قال القاضي عياض : كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة ، فيحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدا .

قلت : ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية