قوله : ( باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ) أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه ، وليس مراده ما يقتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد ، وإنما هو على حذف مضاف ، أي باب ذكر تحريم ، كما [ ص: 660 ] تقدم نظيره في " باب ذكر البيع والشراء " . وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش فعلا وقولا ، لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها ونحو ذلك لها دل عليه هذا الحديث .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11988أبي حمزة ) هو السكري ، nindex.php?page=showalam&ids=11870ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى . وسيأتي الكلام على حديث الباب في تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى .
قال القاضي عياض : كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة ، فيحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدا .
قلت : ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها . والله أعلم .