[ ص: 662 ] قوله : ( باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد ) هكذا في أكثر الروايات ، وسقط للأصيلي وكريمة قوله " وربط الأسير إلخ " ، وعند بعضهم " باب " بلا ترجمة ، وكأنه فصل من الباب الذي قبله ، ويحتمل أن يكون بيض للترجمة فسد بعضهم البياض بما ظهر له ويدل عليه أن nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ترجم عليه " باب دخول المشرك المسجد " وأيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070فالبخاري لم تجر عادته بإعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى ، والاغتسال إذا أسلم لا تعلق له بأحكام المساجد إلا على بعد ، وهو أن يقال : الكافر جنب غالبا والجنب ممنوع من المسجد إلا لضرورة ، فلما أسلم لم تبق ضرورة للبثه في المسجد جنبا فاغتسل لتسوغ له الإقامة في المسجد .
قلت : ولا يخفى ما فيه من التكلف ، وليس ما ذكره من الترجمة مع ذلك في شيء من نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا ، وإنما تقدمت قبل خمسة أبواب لحديث عائشة في قصة بريرة ، ثم قال : فإن قيل إيراد قصة ثمامة في الترجمة التي قبل هذه وهي " باب الأسير يربط في المسجد " أليق فالجواب أنه يحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة ثمامة ; لأن الذي هم بربط العفريت هو النبي - صلى الله عليه وسلم - والذي تولى ربط ثمامة غيره ، وحيث رآه مربوطا قال " أطلقوا ثمامة " قال فهو بأن يكون إنكارا لربطه أولى من أن يكون تقريرا . انتهى . وكأنه لم ينظر سياق هذا الحديث تاما لا في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولا في غيره ، فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أواخر المغازي من هذا الوجه بعينه مطولا وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - مر على ثمامة ثلاث مرات وهو مربوط في المسجد ، وإنما أمر بإطلاقه في اليوم الثالث ، وكذا أخرجه مسلم غيره وصرح ابن إسحاق في المغازي من هذا الوجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أمرهم بربطه ، فبطل ما تخيله ابن المنير ، وإني لأتعجب منه كيف جوز أن الصحابة يفعلون في المسجد أمرا لا يرضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فهو كلام فاسد ، مبني على فاسد ، فالحمد لله على التوفيق .
قوله : ( وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس ) قال ابن مالك : فيه وجهان ، أحدهما : أن يكون الأصل يأمر بالغريم ، وأن يحبس بدل اشتمال ، ثم حذفت الباء . ثانيهما : أن معنى قوله " أن يحبس " أي ينحبس ، فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه إياه . انتهى . والتعليق المذكور في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14170الحموي دون رفقته ، وقد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال " كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه ، فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن .
[ ص: 663 ] قوله : ( خيلا ) أي فرسانا والأصل أنهم كانوا رجالا على خيل ، وثمامة بمثلثة مضمومة وأثال بضم الهمزة بعدها مثلثة خفيفة .
قوله : ( إلى نخل ) في أكثر الروايات بالخاء المعجمة ، وفي النسخة المقروءة على nindex.php?page=showalam&ids=11925أبي الوقت بالجيم وصوبها بعضهم ، وقال : والنجل الماء القليل النابع وقيل الجاري .
قلت : ويؤيد الرواية الأولى أن لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة في صحيحه في هذا الحديث " فانطلق إلى حائط أبي طلحة " سيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث حيث أورده المصنف تاما إن شاء الله تعالى .