[ ص: 505 ] قوله : باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات اتفقوا على نزولها بعد الحديبية ، وأن سببها ما تقدم من الصلح بين قريش والمسلمين على أن من جاء من قريش إلى المسلمين يردونه إلى قريش ، ثم استثنى الله من ذلك النساء بشرط الامتحان .
قوله : ( حدثني إسحاق أنبأنا يعقوب ) في رواية غير أبي ذر " حدثنا يعقوب " فأما إسحاق فهو ابن منصور وكلام أبي نعيم يشعر بأنه ابن إبراهيم ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم فهو ابن سعد ، وابن أخي ابن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم .
قوله : ( قال عروة قالت عائشة ) هو موصول بالإسناد المذكور ، وسيأتي الكلام على شرحه في أواخر النكاح إن شاء الله تعالى .
قوله : ( تابعه يونس ومعمر وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري ) أما متابعة يونس فيأتي الكلام عليها في كتاب الطلاق ، وأما متابعة معمر فوصلها المؤلف في الأحكام ، أما متابعة عبد الرحمن بن إسحاق فوصلها ابن مردويه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله الواسطي عنه .
قوله : ( وقال إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة ) يعني عن عائشة ، جمع بينهما ، وصله الذهلي في " الزهريات " عن عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد به ، وفي هذا الحديث أن المحنة المذكورة في قوله [ ص: 506 ] " فامتحنوهن " هي أن يبايعهن بما تضمنته الآية المذكورة . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=890806كان يمتحن من هاجر من النساء : بالله ما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ورسوله " وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه وزاد " nindex.php?page=hadith&LINKID=890807ولا خرج بك عشق رجل منا ، ولا فرار من زوجك " ، وعند ابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث ابن عباس نحوه وسنده ضعيف ، ويمكن الجمع بين التحليف والمبايعة والله أعلم . وذكر الطبري nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المرأة من المشركين كانت إذا غضبت على زوجها قالت : والله لأهاجرن إلى محمد ، فنزلت " فامتحنوهن " .