4610 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=654513بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن أم عطية ) كذا قال عبد الوارث عن أيوب ، وقال سفيان بن عيينة " عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن أم عطية " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، فكأن أيوب سمعه منهما جميعا ، وقد تقدم شرح هذا في الجنائز .
قوله : ( أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها ) nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي في رواية أيوب " فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك " والإسعاد قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلها ، وهو خاص بهذا المعنى ، ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه ، ويقال إن أصل المساعدة وضع الرجل يده على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك .
قوله : ( فانطلقت ورجعت ، فبايعها ) في رواية عاصم فقال : " إلا آل فلان " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " قال : فاذهبي فأسعديها ، قالت : فذهبت فساعدتها ثم جئت فبايعت " قال النووي : هذا محمول على أن الترخيص nindex.php?page=showalam&ids=62لأم عطية في آل فلان خاصة ، ولا تحل النياحة لها ولا لغيرها في غير آل فلان كما هو ظاهر الحديث ، وللشارع أن يخص من العموم من شاء بما شاء ، فهذا صواب الحكم في هذا الحديث . كذا قال ، وفيه نظر إلا إن ادعى أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلموا ، وفيه بعد ، وإلا فليدع مشاركتهم لها في الخصوصية ، وسأبين ما يقدح في خصوصية أم عطية بذلك . ثم قال : واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالا عجيبة ، ومقصودي التحذير من الاغترار بها ، فإن بعض المالكية قال : النياحة ليست بحرام ، لهذا الحديث ، وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية من شق جيب وخمش خد ونحو ذلك ، قال : والصواب ما ذكرناه أولا وأن النياحة حرام مطلقا وهو مذهب العلماء كافة انتهى . وقد تقدم في الجنائز النقل عن غير هذا المالكي أيضا أن النياحة ليست بحرام ، وهو شاذ مردود ، وقد أبداه القرطبي احتمالا ورده بالأحاديث الواردة في الوعيد على النياحة ، وهو دال على شدة التحريم ، لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولا ورد بكراهة التنزيه ، ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم فيكون الإذن لمن ذكر وقع في الحالة الأولى لبيان الجواز ثم وقع التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد . وقد لخص القرطبي بقية الأقاويل التي أشار إليها النووي ، منها دعوى أن ذلك قبل تحريم النياحة ، قال : وهو فاسد لمساق حديث أم عطية هذا ، ولولا أن أم عطية فهمت التحريم لما استثنت .
قلت : ويؤيده أيضا أن أم عطية صرحت بأنها من العصيان في المعروف وهذا وصف المحرم . ومنها أن قوله " إلا آل فلان " ليس فيه نص على أنها تساعدهم بالنياحة ، فيمكن أنها تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحة معه . قال : وهذا أشبه مما قبله .
قلت : بل يرد عليه ورود التصريح بالنياحة كما سأذكره ، ويرد عليه أيضا أن اللقاء والبكاء المجرد لم يدخل في النهي كما تقدم في الجنائز تقريره ، فلو وقع الاقتصار عليه لم يحتج إلى تأخير المبايعة حتى تفعله . ومنها يحتمل أن يكون أعاد " إلا آل فلان " على سبيل الإنكار كما قال لمن استأذن عليه فقال له : من ذا ؟ فقال : أنا . فقال : أنا أنا . فأعاد عليه كلامه منكرا عليه .