[ ص: 671 ] قوله : ( باب الاستلقاء في المسجد ) زاد في نسخة الصغاني " ومد الرجل " .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ) هو القعنبي .
قوله : ( عن عمه ) هو nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم المازني .
قوله : ( واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك .
قلت : الثاني أولى من ادعاء النسخ ; لأنه لا يثبت بالاحتمال ، وممن جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين ، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ . وقال المازري : إنما بوب على ذلك ; لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره ، لا في الكتب الصحاح ، النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى ، لكنه عام ; لأنه قول يتناول الجميع ، واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعي قصره عليه فلا يؤخذ منه الجواز لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به - صلى الله عليه وسلم - بل هو جائز مطلقا ، فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض فيجمع بينهما ، فذكر نحو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
وفي قوله عن حديث النهي " ليس في الكتب الصحاح " إغفال ، فإن الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر ، وفي قوله " فلا يؤخذ منه الجواز " نظر ; لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال ، والظاهر أن فعله - صلى الله عليه وسلم - كان لبيان الجواز ، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام - صلى الله عليه وسلم - .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة . وقال الداودي : فيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا .
قوله : ( وعن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ) هو معطوف على الإسناد المذكور وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي ، وهو كذلك في الموطأ ، وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق .