باب الصلاة في مسجد السوق وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب
465 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=650457عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه
[ ص: 673 ] قوله : ( باب الصلاة في مسجد السوق ) ولغير أبي ذر " مساجد " . موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده ، ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق ; لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير . وقيل : المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة لذلك ، فكأنه قال : باب الصلاة في مواضع الأسواق ولا يخفى بعده .
قوله : ( وصلى ابن عون ) كذا في جميع الأصول ، وصحفه ابن المنير فقال : وجه مطابقة الترجمة لحديث ابن عمر - مع كونه لم يصل في سوق - أن المصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق لئلا يتخيل متخيل من كونه محجورا منع الصلاة فيه ; لأن صلاة ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم فلم يمنع التحجير اتخاذ المسجد .
وقال الكرماني : لعل غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منه الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوبة عن الناس ا هـ . والذي في كتب الحنفية الكراهة لا التحريم ، وظهر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن الصلاة في السوق مشروعة ، وإذا جازت الصلاة فيه فرادى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة ، أشار إليه ابن بطال .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي ساقه المصنف هنا أخرجه بعد في " باب فضل صلاة الجماعة " ويأتي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى .
وزاد في هذه الرواية " وتصلي الملائكة . . . إلخ " وقد تقدمت في " باب الحدث في المسجد " من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قوله في هذه الرواية ( صلاة الجميع ) أي الجماعة ، وتكلف من قال التقدير في الجميع ، وقوله : ( على صلاته ) أي الشخص .
قوله : ( فإن أحدكم ) كذا للأكثر بالفاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني بالموحدة وهي سببية أو للمصاحبة .
قوله : ( فأحسن ) أي أسبغ الوضوء .
قوله : ( ما لم يؤذ يحدث ) كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدلية ويجوز بالرفع على الاستئناف ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " ما لم يؤذ يحدث فيه " بلفظ الجار والمجرور متعلقا بيؤذ ، والمراد بالحدث الناقض للوضوء . ويحتمل أن يكون أعم من ذلك لكن صرح في رواية أبي داود من طريق أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بالأول .