466 حدثنا حامد بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16279عاصم حدثنا واقد عن nindex.php?page=showalam&ids=16963أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أو nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=650458شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا
[ ص: 674 ] قوله : ( باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ) أورد فيه حديث أبي موسى ، وهو دال على جواز التشبيك مطلقا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو دال على جوازه في المسجد وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز .
ووقع في بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخر ، وليس هو في أكثر الروايات ولا استخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ولا أبو نعيم ، بل ذكره أبو مسعود في الأطراف عن رواية ابن رميح عن الفربري nindex.php?page=showalam&ids=15745وحماد بن شاكر جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال " حدثنا حامد بن عمر حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم بن محمد حدثنا واقد يعني أخاه ، عن أبيه يعني nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أو ابن عمرو قال : شبك النبي - صلى الله عليه وسلم - أصابعه " .
وحديث عاصم بن علي الذي علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وصله nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في غريب الحديث له قال " حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد عن واقد سمعت أبي يقول قال عبد الله قال رسول الله [ ص: 675 ] صلى الله عليه وسلم " فذكره . قال ابن بطال : وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة ما ورد في النهي عن التشبيك في المسجد وقد وردت فيه مراسيل مسندة من طرق غير ثابتة ا هـ .
قلت : هو في حديث أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر كما قال ، بخلاف حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وجمع nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا لها إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي ، وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك أما الأولان فظاهران ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه ، فهو في حكم المنصرف من الصلاة .
والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كما قدمنا ، فهي غير معارضة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما قال ابن بطال .
واختلف في حكمة النهي عن التشبيك فقيل : لكونه من الشيطان كما تقدم في رواية ابن أبي شيبة . وقيل ; لأن التشبيك يجلب النوم وهو [ من ] مظان الحدث ، وقيل ; لأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - للمصلين nindex.php?page=hadith&LINKID=883997ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وسيأتي الكلام عليه في موضعه . ويأتي الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الفتن .