4748 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم
[ ص: 702 ] قوله : ( باب تعليم الصبيان القرآن ) كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك ، وقد جاءت كراهية ذلك عن سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم النخعي وأسنده ابن أبي داود عنهما ، ولفظ إبراهيم " كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل " وكلام سعيد بن جبير يدل على أن كراهة ذلك من جهة حصول الملال له ، ولفظه عند ابن أبي داود أيضا " كانوا يحبون أن يكون يقرأ الصبي بعد حين " وأخرج بإسناد صحيح عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاما صغيرا ، فعابوا عليه فقال : ما قدمته ، ولكن قدمه القرآن . وحجة من أجاز ذلك أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه عنده ، كما يقال التعلم في الصغر كالنقش في الحجر . وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب أن يترك الصبي أولا مرفها ثم يؤخذ بالجد على التدريج ، والحق أن ذلك يختلف بالأشخاص والله أعلم .
قوله : ( عن سعيد بن جبير قال : إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم ، قال : وقال ابن عباس : توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم ) كذا فيه تفسير المفصل بالمحكم من كلام سعيد بن جبير ، وهو دال على أن الضمير في قوله في الرواية الأخرى " فقلت له وما المحكم " nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير ، وفاعل قلت هو أبو بشر بخلاف ما يتبادر أن الضمير nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس وفاعل قلت سعيد بن جبير ، ويحتمل أن يكون كل منهما سأل شيخه عن ذلك ، والمراد بالمحكم الذي ليس فيه منسوخ ، ويطلق المحكم على ضد المتشابه ، وهو اصطلاح أهل الأصول والمراد بالمفصل السور التي كثرت فصولها وهي من الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح ، ولعل المصنف أشار في الترجمة إلى قول ابن عباس " سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن وأنا صغير " أخرجه ابن سعيد وغيره بإسناد صحيح عنه . وقد استشكل عياض قول ابن عباس " توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن عشر سنين " بما تقدم في الصلاة من وجه آخر عن ابن عباس أنه كان في حجة الوداع ناهز الاحتلام ، وسيأتي في الاستئذان من وجه آخر " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مات وأنا ختين " وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ، وعنه أيضا أنه كان عند موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن خمس عشرة سنة . وسبق إلى استشكال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال : حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس - يعني الذي مضى في الصلاة - يخالف هذا . وبالغ الداودي فقال : حديث أبي بشر - يعني الذي في هذا الباب - وهم ، وأجاب عياض بأنه يحتمل أن يكون قوله " وأنا ابن عشر سنين " راجع إلى حفظ القرآن لا إلى وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويكون تقدير الكلام : توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد جمعت المحكم وأنا ابن عشر سنين ففيه تقديم وتأخير ، وقد قال عمرو بن علي الفلاس : الصحيح عندنا أن ابن عباس كان له عند وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشرة سنة قد استكملها . ونحوه لأبي عبيد . وأسند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن مصعب الزبيري أنه كان ابن أربع عشرة وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الأم " ثم حكى أنه قيل ست عشرة وحكى قول ثلاث عشرة وهو المشهور ، وأورد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أبي العالية عن ابن عباس " قرأت المحكم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن ثنتي عشرة " فهذه ستة أقوال ، ولو ورد إحدى عشرة لكانت سبعة لأنها من عشر إلى ست عشرة . قلت : والأصل فيه قول الزبير بن بكار وغيره من أهل النسب أن ولادة ابن عباس كانت قبل الهجرة بثلاث سنين وبنو هاشم في الشعب ، وذلك قبل وفاة أبي طالب . ونحوه لأبي عبيد . ويمكن الجمع بين مختلف الروايات [ ص: 703 ] إلا ست عشرة وثنتي عشرة فإن كلا منهما لم يثبت سنده ، والأشهر بأن يكون ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة ثم بلغ لما استكملها ودخل في التي بعدها ؛ فإطلاق خمس عشرة بالنظر إلى جبر الكسرين ، وإطلاق العشر والثلاث عشرة بالنظر إلى إلغاء الكسر ، وإطلاق أربع عشرة بجبر أحدهما ، وسيأتي مزيد لهذا في " باب الختان بعد الكبر " من كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى . واختلف في أول المفصل مع الاتفاق على أنه آخر جزء من القرآن على عشرة أقوال ذكرتها في " باب الجهر بالقراءة في المغرب " وذكرت قولا شاذا أنه جميع القرآن