قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى ) هو ابن إسماعيل التبوذكي ، ومغيرة هو ابن مقسم .
[ ص: 714 ] قوله : ( أنكحني أبي ) أي زوجني ، وهو محمول على أنه كان المشير عليه بذلك ، وإلا فعبد الله بن عمرو حينئذ كان رجلا كاملا " . ويحتمل أن يكون قام عنه بالصداق ونحو ذلك .
قوله : ( امرأة ذات حسب ) في رواية أحمد عن هشيم عن مغيرة وحصين عن مجاهد في هذا الحديث " امرأة من قريش " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، من هذا الوجه ، وهي أم محمد بنت محمية - بفتح الميم وسكون المهملة وكسر الميم بعدها تحتانية مفتوحة خفيفة - ابن جزء الزبيدي حليف قريش ذكرها الزبير وغيره .
قوله : ( نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ) قال ابن مالك : يستفاد منه وقوع التمييز بعد فاعل " نعم " الظاهر ، وقد منعه nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه وأجازه المبرد . وقال الكرماني يحتمل أن يكون التقدير نعم الرجل من الرجال ، قال : وقد تفيد النكرة في الإثبات التعميم كما في قوله تعالى : علمت نفس ما أحضرت قال : ويحتمل أن يكون من التجريد ، كأنه جرد من رجل موصوف بكذا وكذا رجلا فقال : نعم الرجل المجرد من كذا رجل صفته كذا .
قوله : ( لم يطأ لنا فراشا ) أي لم يضاجعنا حتى يطأ فراشنا .
قوله : ( ولم يفتش لنا كنفا ) كذا للأكثر بفاء ومثناة ثقيلة وشين معجمة ، وفي رواية أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني " ولم يغش " بغين معجمة ساكنة بعدها شين معجمة وكنفا بفتح الكاف والنون بعدها فاء هو الستر والجانب ، وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لها ، لأن عادة الرجل أن يدخل يده مع زوجته في دواخل أمرها . وقال الكرماني : يحتمل أن يكون المراد بالكنف الكنيف وأرادت أنه لم يطعم عندها حتى يحتاج إلى أن يفتش عن موضع قضاء الحاجة ، كذا قال ، والأول أولى ، وزاد في رواية هشيم " nindex.php?page=hadith&LINKID=891091فأقبل علي يلومني فقال : أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت ، ثم انطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكاني " .
قوله : ( فلما طال ذلك ) أي على عمرو ( ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ) وكأنه تأنى في شكواه رجاء أن يتدارك ، فلما تمادى على حاله خشي أن يلحقه إثم بتضييع حق الزوجة فشكاه .
قوله : ( فقال : القني ) أي قال nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو وفي رواية هشيم " فأرسل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجمع بينهما بأنه أرسل إليه أولا ثم لقيه اتفاقا فقال له : اجتمع بي .
قوله : ( واقرأ في كل سبع ليال مرة ) أي اختم في كل سبع ( فليتني قبلت ) كذا وقع في هذه الرواية اختصارا ، وفي غيرها مراجعات كثيرة في ذلك كما سأبينه .
[ ص: 715 ] قوله : ( فكان يقرأ ) هو كلام مجاهد يصف صنيع عبد الله بن عمرو لما كبر ، وقد وقع مصرحا به في رواية هشيم .
قوله : ( على بعض أهله ) أي على من تيسر منهم ، وإنما كان يصنع ذلك بالنهار ليتذكر ما يقرأ به في قيام الليل خشية أن يكون خفي عليه شيء منه بالنسيان .
قوله : ( وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما إلخ ) يؤخذ منه أن الأفضل لمن أراد أن يصوم صوم داود أن يصوم يوما ويفطر يوما دائما ، ويؤخذ من صنيع عبد الله بن عمرو أن من أفطر من ذلك وصام قدر ما أفطر أنه يجزئ عنه صيام يوم وإفطار يوم .
قوله : ( وأكثرهم ) أي أكثر الرواة عن عبد الله بن عمرو .
قوله : ( على سبع ) كأنه يشير إلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو الموصولة عقب هذا ، فإن في آخره " ولا يزد على ذلك " أي لا يغير الحال المذكورة إلى حالة أخرى ، فأطلق الزيادة والمراد النقص ، والزيادة هنا بطريق التدلي أي لا يقرؤه في أقل من سبع . ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه nindex.php?page=hadith&LINKID=891101عن عبد الله بن عمرو أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : في كم يقرأ القرآن ؟ قال : في أربعين يوما . ثم [ ص: 716 ] قال : في شهر . ثم قال : في عشرين . ثم قال : في خمس عشرة ، ثم قال : في عشر . ثم قال : في سبع . ثم لم ينزل عن سبعوهذا إن كان محفوظا احتمل في الجمع بينه وبين رواية أبي فروة تعدد القصة ، فلا مانع أن يتعدد قول النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيدا ، ويؤيده الاختلاف الواقع في السياق ، وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم ، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب ، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق ، وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل ، وأغرب بعض الظاهرية فقال : يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث ، وقال النووي : أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك ، وإنما هو بحسب النشاط والقوة ، فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والله أعلم .