[ ص: 15 ] قوله ( باب كثرة النساء ) يعني لمن قدر على العدل بينهن ، ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول
حديث عطاء قال " حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة ) زاد مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " زوج النبي صلى الله عليه وسلم " .
قوله ( بسرف ) بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء : مكان معروف بظاهر مكة ، تقدم بيانه في الحج ، وأخرج ابن سعد بإسناد صحيح عن يزيد بن الأصم قال " دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بنى بها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم " ومن وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال " صلى عليها ابن عباس ، ونزل في قبرها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد " . قلت : وهي خالة أبيه " وعبيد الله الخولاني " . قلت : وكان في حجرها " nindex.php?page=showalam&ids=17354ويزيد بن الأصم " . قلت : وهي خالته كما هـي خالة ابن عباس .
قوله ( فإذا رفعتم نعشها ) بعين مهملة وشين معجمة : السرير الذي يوضع عليه الميت .
قوله ( فلا تزعزعوها ) بزاءين معجمتين وعينين مهملتين ، والزعزعة تحريك الشيء الذي يرفع . وقوله " ولا تزلزلوها " الزلزلة الاضطراب .
قوله ( فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة ) أي عند موته ، وهن سودة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15953وزينب بنت جحش nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة . هذا ترتيب تزويجه إياهن رضي الله عنهن ، ومات وهن في عصمته . واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية ، وهل ماتت قبله أو لا ؟
قوله ( كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة ) زاد مسلم في روايته " قال عطاء : التي لا يقسم لها nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي بن أخطب " قال عياض قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : هذا وهم وصوابه سودة كما تقدم أنها وهبت يومها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة . وإنما غلط فيه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج راويه عن عطاء كذا قال ، قال عياض : قد ذكروا في قوله تعالى ترجي من تشاء منهن أنه آوى عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة وزينب nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة فكان يستوفى لهن القسم ، وأرجأ سودة nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية فكان يقسم لهن ما شاء ، قال : فيحتمل أن تكون رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره [ ص: 16 ] حيث آوى الجميع فكان يقسم لجميعهن إلا nindex.php?page=showalam&ids=199لصفية . قلت : قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم nindex.php?page=showalam&ids=199لصفية كما يقسم لنسائه ، لكن في الأسانيد الثلاثة الواقدي وليس بحجة . وقد تعصب مغلطاي nindex.php?page=showalam&ids=15472للواقدي فنقل كلام من قواه ووثقه وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه وهم أكثر عددا وأشد إتقانا وأقوى معرفة به من الأولين ، ومن جملة ما قواه به أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي روى عنه . وقد أسند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه كذبه ، ولا يقال فكيف روى عنه لأنا نقول : رواية العدل ليست بمجردها توثيقا ، فقد روى أبو حنيفة عن جابر الجعفي وثبت عنه أنه قال : ما رأيت أكذب منه ، فيترجح أن مراد ابن عباس بالتي لا يقسم لها سودة كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، لحديث عائشة " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503272إن سودة وهبت يومها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة يومها ويوم سودة " وسيأتي في باب مفرد وهو قبل كتاب الطلاق بأربعة وعشرين بابا ويأتي بسط القصة هناك إن شاء الله تعالى ، لكن يحتمل أن يقال لا يلزم من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم لها ، بل كان يقسم لها لكن يبيت عند عائشة لما وقع من تلك الهبة . نعم يجوز نفي القسم عنها مجازا ، والراجح عندي ما ثبت في الصحيح ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حذف هذه الزيادة عمدا . وقد وقع عند مسلم أيضا فيه زيادة أخرى من رواية عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
قال عطاء : وكانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة . كذا قال ، فأما كونها آخرهن موتا فقد وافق عليه ابن سعد وغيره قالوا : وكانت وفاتها سنة إحدى وستين ، وخالفهم آخرون فقالوا : ماتت سنة ست وخمسين ، ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين بن علي وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ، وقيل بل ماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين ، والأول أرجح . ويحتمل أن تكونا ماتتا في سنة واحدة لكن تأخرت ميمونة . وقد قيل أيضا إنها ماتت سنة ثلاث وستين وقيل : سنة ست وستين ، وعلى هذا لا ترديد في آخريتها في ذلك . وأما قوله : وماتت بالمدينة ، فقد تكلم عليه عياض فقال : ظاهره أنه أراد ميمونة ، كيف يلتئم مع قوله في أول الحديث إنها ماتت بسرف ، وسرف من مكة بلا خلاف ، فيكون قوله بالمدينة وهما . قلت : يحتمل أن يريد بالمدينة البلد وهي مكة . والذي في أول الحديث أنهم حضروا جنازتها بسرف ، ولا يلزم من ذلك أنها ماتت بسرف فيحتمل أن تكون ماتت داخل مكة وأوصت أن تدفن بالمكان الذي دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فنفذ ابن عباس وصيتها ، ويؤيد ذلك أن ابن سعد لما ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج هذا قال بعده : وقال غير nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في هذا الحديث توفيت بمكة فحملها ابن عباس حتى دفنها بسرف .